(وانتفاء كونه حريما لعامر)، لأن مالك العامر استحق حريمه، لأنه من مرافقه ومما يتوقف كمال انتفاعه عليه [٩]، وسيأتي تفصيل الحريم (وانتفاء كونه مشعرا) أي محلا (للعبادة) كعرفة، والمشعر ومنى ولو [١٠] كان يسيرا لا يمنع المتعبدين، سدا [١١] لباب مزاحمة
[١] أي موت الأرض.
[٢] الجار والجرور متعلق ب (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
[٣] أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
[٤] وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
[٥] أي الملك السابق.
[٦] سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
[٧] في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
[٨] وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
[٩] أي على هذا الحريم.
[١٠] " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
[١١] تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن
[٢] الجار والجرور متعلق ب (مدخول الانتفاء) وهو (ملك سابق) أي انتفاء ملك سابق لمسلم.
والمراد من المسالم أهل الذمة. والمعاهدون.
[٣] أي لغير مالكها المسلم، أو المعاهد.
[٤] وهما: انتفاء يد الغير. وانتفاء ملك سابق.
[٥] أي الملك السابق.
[٦] سواء كان ملك السابق بالاحياء أم بغيره، وسواء بقيت الآثار أم لم تبق.
[٧] في قول (الشارح): (وموضع الخلاف ما إذا كان السابق قد ملكها بالاحياء. فلو كان ملكها بالشراء ونحوه لم يزل ملكه عنها إجماعا).
[٨] وهو أن الملكية لا تزول إلا إذا كان المالك الأول قد ملكها بالاحياء ثم أهمل الأرض حتى ماتت.
[٩] أي على هذا الحريم.
[١٠] " لو " وصلية " واسم كان ضمير " الاحياء " أي وإن كان ما أحياه يسيرا.
[١١] تعليل لعدم جواز إحياء أرض " منى " " وعرفات " " والمشعر " وإن