(ولا يكفي التعريف حولا في التملك) لما يجب تعريفه (بل لا بد) بعد الحول (من النية) للتملك وإنما يحدث التعريف حولا تخير الملتقط
[١] أي كون ما وجده حلا للمالك.
[٢] مرجع الضمير (الملتقط). وفي انتفائه (المال الملتقط).
والمعنى: أن كون ما وجده حلا للمالك إذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما إذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له.
[٣] أي وإن قطع بكون ما وجده منتفيا عنه.
[٤] فيجب عليه تعريفه حولا كاملا.
[٥] أي في باب ما وجد في صندوقه أو داره.
[٦] في قوله: (والموجود في صندوقه، أو داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل) حيث إن كلام (المصنف) هنا مطلق، سواء قطع بأن ما وجده ليس له أم لم يقطع بذلك.
[٧] أي مدعي المال من الشركاء المنحصرين.
[٨] أي جهل جميع الشركاء المنحصرين أمر ما وجدوه.
[٢] مرجع الضمير (الملتقط). وفي انتفائه (المال الملتقط).
والمعنى: أن كون ما وجده حلا للمالك إذا لم يقطع بانتفاء المال الملتقط عنه وأما إذا قطع بأنه ليس له فيشكل الحكم بحليته له.
[٣] أي وإن قطع بكون ما وجده منتفيا عنه.
[٤] فيجب عليه تعريفه حولا كاملا.
[٥] أي في باب ما وجد في صندوقه أو داره.
[٦] في قوله: (والموجود في صندوقه، أو داره مع مشاركة الغير له لقطة ولا معها حل) حيث إن كلام (المصنف) هنا مطلق، سواء قطع بأن ما وجده ليس له أم لم يقطع بذلك.
[٧] أي مدعي المال من الشركاء المنحصرين.
[٨] أي جهل جميع الشركاء المنحصرين أمر ما وجدوه.