(ولو التقط العبد عرف بنفسه، أو بنائبه) كالحر (فلو أتلفها) قبل التعريف: أو بعده (ضمن بعد عتقه) ويساره كما يضمن غيرها [٩] من أموال الغير التي يتصرف فيها من غير إذنه (ولا يجب على المالك
[١] حيث إن الملتقط أمين.
[٢] أي يضمن اللقطة لو قصد تملكها بعد الحول بمجرد النية، بخلاف ما لو لم ينو فإنه يعتبر محافظا على مال غيره فلا يكون ضامنا.
[٣] أي التملك.
ولا يخفى: أنه لا يصح له التملك قبل الحول. فإن قصد التملك قبل الحول لا يملك وكان خائنا فيضمن لو تلف، لخيانته.
[٤] أي إلى نية الأمانة بأن تكون عنه أمانة. فالضمان باق بعد أن ثبت في ذمته بنية التملك.
[٥] تعليل عدم اللقطة أمانة، ولبقاء الضمان، لأن الضمان ثابت عليه، سواء كان التملك قبل الحول أم بعده. فيستصحب الضمان الثابت.
[٦] وهو ما كان قبل الحول.
[٧] أي بعد التعريف، وبعد الحول.
[٨] من قوله: إن الضمان هل يتنجز بمجرد ظهور المالك، أو يتوقف على مطالبته.
[٩] أي غير اللقطة.
[٢] أي يضمن اللقطة لو قصد تملكها بعد الحول بمجرد النية، بخلاف ما لو لم ينو فإنه يعتبر محافظا على مال غيره فلا يكون ضامنا.
[٣] أي التملك.
ولا يخفى: أنه لا يصح له التملك قبل الحول. فإن قصد التملك قبل الحول لا يملك وكان خائنا فيضمن لو تلف، لخيانته.
[٤] أي إلى نية الأمانة بأن تكون عنه أمانة. فالضمان باق بعد أن ثبت في ذمته بنية التملك.
[٥] تعليل عدم اللقطة أمانة، ولبقاء الضمان، لأن الضمان ثابت عليه، سواء كان التملك قبل الحول أم بعده. فيستصحب الضمان الثابت.
[٦] وهو ما كان قبل الحول.
[٧] أي بعد التعريف، وبعد الحول.
[٨] من قوله: إن الضمان هل يتنجز بمجرد ظهور المالك، أو يتوقف على مطالبته.
[٩] أي غير اللقطة.