وبما ذكرناه من تفسير التفرق صرح في القواعد. ووجوب التعريف ثابت (سواء نوى) الملتقط (التملك [٤] أو لا) في أصح القولين، لإطلاق الأمر به [٥] الشامل للقسمين، خلافا للشيخ حيث شرط في وجوبه نية التملك، فلو نوى الحفظ لم يجب [٦].
ويشكل [٧] باستلزامه [٨] خفاء اللقطة، وبأن التملك غير واجب فكيف تجب وسيلته [٩] وكأنه أراد به الشرط [١٠].
(وهي أمانة) في يد الملتقط (في الحول وبعده) فلا يضمنها لو
[١] أي في بعض الحول بمعنى أن قسما من التعريف يقع في هذه السنة، وقسما منه في السنة الثانية، وقسما في السنة الثالثة.
[٢] لأنه إن قيل: (عرفه حولا) معناه: إنه عرفه في ضمن سنة.
[٣] أي بتلفيق الحول على سنين متعددة.
[٤] بعد مضي الحول، لا قبله فإنه لا يصح قصد التملك قبله.
[٥] أي لإطلاق الأمر بالتعريف الشامل لقسميه وهما: نية التملك. وعدمها [٦] أي التعريف.
[٧] أي يشكل عدم وجوب التعريف إذا نوى حفظ اللقطة.
[٨] أي عدم التعريف.
[٩] وهو التعريف.
[١٠] أي أراد (الشيخ) بهذا الوجوب الوجوب الشرطي وهو: (أن قصد التملك شرط لوجوب التعريف).
[٢] لأنه إن قيل: (عرفه حولا) معناه: إنه عرفه في ضمن سنة.
[٣] أي بتلفيق الحول على سنين متعددة.
[٤] بعد مضي الحول، لا قبله فإنه لا يصح قصد التملك قبله.
[٥] أي لإطلاق الأمر بالتعريف الشامل لقسميه وهما: نية التملك. وعدمها [٦] أي التعريف.
[٧] أي يشكل عدم وجوب التعريف إذا نوى حفظ اللقطة.
[٨] أي عدم التعريف.
[٩] وهو التعريف.
[١٠] أي أراد (الشيخ) بهذا الوجوب الوجوب الشرطي وهو: (أن قصد التملك شرط لوجوب التعريف).