هذا [٨] إذا لم يعلم خيانته [٩]، وإلا [١٠] وجب على الحاكم انتزاعها
[١] أي لأجل الروايتين المذكورتين المشار إليهما في الهامش رقم ٨ ٧ ص ١٠٥ [٢] أي النهي المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٠٥.
[٣] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٠٥. لكنه روي في نفس المصدر السابق في الباب ٢ الحديث ٤.
[٤] وهو الفاسق.
[٥] وهو المعسر.
[٦] أي وإنما جاز الالتقاط للفاسق والمعسر مع أن الفاسق ليس أهلا للالتقاط والمعسر يضر بحال المالك لو تملك.
[٧] فيجوز لهما الاكتساب.
[٨] أي كون الالتقاط لكل واحد من الفاسق والمعسر مكروها.
[٩] أي خيانة كل واحد من الفاسق والمعسر.
لكن يحتمل أن يريد (الشارح) رحمه الله من الضمير خصوص الفاسق.
حيث إنه هو الذي يقع في معرض الخيانة.
[١٠] أي وإن علم خيانة الفاسق بأن صدرت منه خيانات متعددة قبل هذا وجب على الحاكم انتزاع اللقطة منه.
[٣] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ١٠٥. لكنه روي في نفس المصدر السابق في الباب ٢ الحديث ٤.
[٤] وهو الفاسق.
[٥] وهو المعسر.
[٦] أي وإنما جاز الالتقاط للفاسق والمعسر مع أن الفاسق ليس أهلا للالتقاط والمعسر يضر بحال المالك لو تملك.
[٧] فيجوز لهما الاكتساب.
[٨] أي كون الالتقاط لكل واحد من الفاسق والمعسر مكروها.
[٩] أي خيانة كل واحد من الفاسق والمعسر.
لكن يحتمل أن يريد (الشارح) رحمه الله من الضمير خصوص الفاسق.
حيث إنه هو الذي يقع في معرض الخيانة.
[١٠] أي وإن علم خيانة الفاسق بأن صدرت منه خيانات متعددة قبل هذا وجب على الحاكم انتزاع اللقطة منه.