والأقوى أن ضمانها لا يحصل بمجرد التملك، أو الصدقة، بل بظهور المالك سواء طالبه أم لم يطالب، مع احتمال توقفه [٢] على مطالبته أيضا، [٣] ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق، فلو توقف ثبوته [٤] عليه لدار، لمنع [٥] توقفه على ثبوت الحق، بل على إمكان ثبوته. وهو هنا كذلك [٦].
وما كان منها بعد التعريف حولا، وبعد قصد التملك. فالمنفصلة للملتقط، والمتصلة للمالك.
[١] أي أنها للمالك كما عرفت مفصلا في الهامش رقم ٦ ص ٩٩.
[٢] أي توقف الضمان على مطالبة المالك.
[٣] أي كما أنه يشترط في ضمان الملتقط ظهور المالك، كذلك يشترط مطالبته.
[٤] مرجع الضمير (الحق). وفي عليه (المطالبة) أي لو توقف ثبوت الحق على المطالبة لزم الدور ببيان: أن صحة المطالبة متوقفة على وجود الحق، وثبوت الحق متوقف على المطالبة.
فإذا توقف وجود الحق على المطالبة لزم الدور المحال.
[٥] دليل لدفع الدور المتخيل.
حاصل الدفع: أن ثبوت الحق متوقف على المطالبة. أما صحة المطالبة فليست متوقفة على وجود الحق، بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق بالمطالبة. بمعنى:
أنه لو طالب المالك العين لاستحقها فلا يلزم الدور.
[٦] أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان ثبوت الحق.
[١] أي أنها للمالك كما عرفت مفصلا في الهامش رقم ٦ ص ٩٩.
[٢] أي توقف الضمان على مطالبة المالك.
[٣] أي كما أنه يشترط في ضمان الملتقط ظهور المالك، كذلك يشترط مطالبته.
[٤] مرجع الضمير (الحق). وفي عليه (المطالبة) أي لو توقف ثبوت الحق على المطالبة لزم الدور ببيان: أن صحة المطالبة متوقفة على وجود الحق، وثبوت الحق متوقف على المطالبة.
فإذا توقف وجود الحق على المطالبة لزم الدور المحال.
[٥] دليل لدفع الدور المتخيل.
حاصل الدفع: أن ثبوت الحق متوقف على المطالبة. أما صحة المطالبة فليست متوقفة على وجود الحق، بل متوقفة على إمكان ثبوت الحق بالمطالبة. بمعنى:
أنه لو طالب المالك العين لاستحقها فلا يلزم الدور.
[٦] أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان ثبوت الحق.