التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢١٧
حكم البطن
وأمّا الأخبار الواردة في البطن فهي ثلاثة كلها عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) ، روى ثنتين منها صاحب الوسائل (قدس سره) وهما اللتان رواهما عنه عبدالله بن بكير ، وترك الثالثة ـ وهي التي رواها عنه علاء بن رزين ـ اشتباهاً ونقلها الصدوق في الفقيه .
إحداها : موثقة ابن بكير عن محمّد بن مسلم ، قال : "سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المبطون ، فقال : يبني على صلاته" [١] وقوله : "يبني على صلاته" يحتمل أن يراد منه أنه إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ ثمّ يبني على صلاته ، كما يحتمل أن يراد به أنه لا يعتني بما خرج منه بل يبني على صلاته ويمضي فيها . وهذا لو لم يكن متعيناً فلا أقل من أنه الأظهر من الاحتمال السابق .
وثانيها : رواية علاء بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) : "صاحب البطن الغالب يتوضأ ويبني على صلاته"[٢] وهي أظهر فيما ذكرناه من الموثقة المتقدّمة ، فان ظاهرها أن صاحب البطن يتوضأ أوّلاً فيدخل في الصلاة ولا يعتني بما خرج منه بل يبني على صلاته .
وثالثها : رواية ابن بكير عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "صاحب البطن الغالب يتوضأ ثمّ يرجع في صلاته فيتمّ ما بقي"[٣] . وقد سقطت كلمة "الغالب" في كلام الحدائق (قدس سره)[٤] وكلمة "ثمّ يرجع" غير منقولة في الوافي[٥] .
وكيف كان ، فظاهر الأخيرة أن المبطون إذا خرج منه الغائط في أثناء صلاته يتوضأ ثمّ يتمّ ما بقي من صلاته فتعارض الرواية المتقدّمة ، بل الموثقة أيضاً على ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ١ : ٢٩٧ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٣ .
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٧ / ١٠٤٣ .
[٣] الوسائل ١ : ٢٩٨ / أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٤ .
[٤] الحدائق ٢ : ٣٩٠ .
[٥] الوافي ٨ : ١٠٤٧ / ٧٧٠٢ .