تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
٢١ ـ باب عدم كراهة الصلاة في مساجد العامة أداء ولا قضاء ،
فرضاً ولا نفلاً
[٦٣٩٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : إني لأكره الصلاة في مساجدهم ، فقال : لا تكره ، فما من مسجد بني إلا على قبر نبي أو وصي نبي قتل فأصاب تلك البقعة رشة من دمه ، فأحب الله أن يذكر فيها ، فأد فيها الفريضة [١] والنوافل ، واقض ما فاتك.
[٦٣٩٧] ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، رفعه ، عن ابن أبي عمير ، مثله ، إلا أنه قال : فأد فيها الفريضة والنافلة [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه في العشرة [٤] ، وفي الجماعة [٥] ، وفي حكم ما زيد في المسجد الحرام ومسجد الرسول ٩ [٦] ، وغير ذلك.
الباب ٢١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٨ / ٧٢٣ ، تقدمت قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : الفرائض.
[٢] الكافي ٣ : ٣٧٠ / ١٤.
[٣] تقدم في الباب ١ و ٣ وتقدم ما يدل على الاستحباب في الحديث ٦ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
[٤] يأتي في الباب ١ من أبواب احكام العشرة.
[٥] يأتي في الباب ٥ و ٦ و ٣٤ و ٥٧ من أبواب الجماعة.
[٦] يأتي في الباب ٥٥ من هذه الأبواب.