مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٨٣ - و الوجه الخامس
أيضا، و قد قال في الكافي بعد أن أورد الحديث بتمامه بالسند المذكور ما هذا كلامه:
عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: جاءت امرأة حامل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقالت: إنّي فعلت فطهّرني [١] ثمّ ذكر نحوه.
و مثله في التهذيب لكن رواه بإسناده إلى أحمد بن محمّد، عن محمّد بن خالد بن حمّاد، عن أبي عبد الله (عليه السلام) [٢]، فذكر مثل ما في الكافي.
و [الوجه] الرابع:
النصوص المستفيضة لذلك بعنوان العموم.
منها: الموثّق المرويّ في الكافي عن حنّان بن سدير، عن أبيه قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة و أيّامها» [٣].
و منها: ما رواه عن السكوني عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله (صلّى اللّه عليه و آله): «إقامة حدّ خير من مطر أربعين صباحا» [٤].
و منها: ما رواه فيه أيضا:
عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) في قول الله عزّ و جلّ: يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهٰا قال: «ليس يحييها بالقطر، و لكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل، فتحيا الأرض لإحياء العدل، و لإقامة الحدّ للّه أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا» [٥].
و [الوجه] الخامس:
النصوص المعتبرة الواردة في موارد خاصّة.
منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب، عن بريد
[١]. الكافي ٧: ١٨٨ ذيل الحديث ١، باب آخر منه.
[٢]. تهذيب الأحكام ١٠: ١١/ ٢٤.
[٣]. الكافي ٧: ١٧٤/ ١، باب التحديد.
[٤]. الكافي ٧: ١٧٤/ ٣، باب التحديد.
[٥]. الكافي ٧: ١٧٤/ ٢، باب التحديد.