مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٧١ - أحدها
و الخلاف [١] و الغنية [٢] و السرائر [٣] و الشرائع [٤] و المنتهى و التذكرة و التحرير و القواعد و الإرشاد و التبصرة [٥] و الدروس و اللمعة و غاية المراد [٦] و الروضة و المسالك [٧] و غيرهم، و إن اختلفت كلماتهم في الصراحة و الظهور، ففي المبسوط و الخلاف تصريح بذلك.
قال في الأوّل:
أمّا الكلام في صفة السيّد الذي له إقامة الحدود، فجملته أنّه لا بدّ أن يكون ثقة من أهل العلم بقدر الحدود.
- إلى أن قال:- و إن كان فاسقا أو مكاتبا قال بعضهم: ليس له ذلك؛ لأنّها ولاية، و الرقّ و الفسق ينافيان الولاية، و قال آخرون: له ذلك.- ثمّ قال:- و هو الأصحّ عندي [٨].
و في الثاني:
إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا أو امرأة كان له إقامة الحدّ على مملوكه.
و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه.
- إلى أن قال:- دليلنا عموم الأخبار التي وردت بأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه، و لم يفصّل [٩].
و في المبسوط أيضا: «فإن كان السيّد امرأة قال قوم: لها ذلك، و هو الأصحّ عندي» [١٠].
[١]. النهاية: ٣٠١. المبسوط ٨: ١١. الخلاف ٥: ٣٩٨.
[٢]. غنية النزوع ١: ٤٢٥.
[٣]. السرائر ٢: ٢٤.
[٤]. شرائع الإسلام ١: ٣١٢.
[٥]. منتهى المطلب ٢: ٩٤٤، (الطبعة الحجريّة)؛ تذكرة الفقهاء ٩: ٤٤٥؛ تحرير الأحكام ٢: ٢٤٢/ ٢٩٧٣؛ قواعد الأحكام ١: ٥٢٥؛ إرشاد الأذهان ١: ٣٥٣؛ تبصرة المتعلّمين: ٩٠.
[٦]. الدروس الشرعية ٢: ٤٨؛ اللمعة الدمشقية: ٤٦؛ غاية المراد ١: ٥٠٨.
[٧]. الروضة البهيّة ٢: ٤١٩. مسالك الأفهام ٣: ١٠٥.
[٨]. المبسوط ٨: ١٢.
[٩]. الخلاف ٥: ٣٩٨.
[١٠]. المبسوط ٨: ١١.