مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٣)
تمهيد
٩ ص
(٤)
الفصل الأوّل نبذة من حياة المصنّف
١١ ص
(٥)
اسمه
١١ ص
(٦)
نسبه
١١ ص
(٧)
ولادته و نشأته
١١ ص
(٨)
فقره و فاقته
١٣ ص
(٩)
سبب التحوّل في حياته
١٤ ص
(١٠)
أخلاقه
١٥ ص
(١١)
سخاؤه
١٦ ص
(١٢)
عبادته
١٧ ص
(١٣)
أساتذته
١٨ ص
(١٤)
درسه و إجازاته
١٨ ص
(١٥)
مؤلّفاته
١٩ ص
(١٦)
مكتبته
٢٢ ص
(١٧)
المسجد الأعظم في بيدآباد
٢٢ ص
(١٨)
«فدك» و المطاف في مكّة المكرّمة
٢٢ ص
(١٩)
وفاته
٢٢ ص
(٢٠)
أولاده
٢٣ ص
(٢١)
الفصل الثاني موقف حجّة الإسلام السيّد الشفتي من نظريّة الحدود
٢٤ ص
(٢٢)
نظريّة علماء الشيعة في القضاء
٢٤ ص
(٢٣)
نظريّة حجّة الاسلام في إقامة الحدود
٢٥ ص
(٢٤)
مرافعاته و قضاؤه
٢٦ ص
(٢٥)
توثيق الرسالة
٢٦ ص
(٢٦)
ماهيّتها
٢٧ ص
(٢٧)
الخاتمة
٢٨ ص
(٢٨)
عملنا في الرسالة
٢٨ ص
(٢٩)
شكر و ثناء
٢٩ ص
(٣٠)
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
٣٥ ص
(٣١)
معنى الحدّ
٣٧ ص
(٣٢)
الأقوال في جواز إقامة الحدود و عدمه للفقهاء
٤٠ ص
(٣٣)
القول الأوّل
٥٦ ص
(٣٤)
و القول الثاني
٥٦ ص
(٣٥)
و القول الثالث
٥٦ ص
(٣٦)
المقام الأوّل في جواز إقامة المولى الحدود على مماليكه
٥٩ ص
(٣٧)
و إنّما الكلام هنا في مطالب
٧٠ ص
(٣٨)
أحدها
٧٠ ص
(٣٩)
و المطلب الثاني
٧٦ ص
(٤٠)
و المطلب الثالث
٧٨ ص
(٤١)
و المقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا
٨٥ ص
(٤٢)
تنقيح المقام يستدعي بيان أمور
٨٥ ص
(٤٣)
الأمر الأوّل
٨٥ ص
(٤٤)
و الأمر الثاني
٨٦ ص
(٤٥)
و الأمر الثالث
٨٧ ص
(٤٦)
تحقيق المقام يستدعي أن يقال إنّ هنا ثلاثة مطالب
٩٦ ص
(٤٧)
المطلب الأوّل
٩٦ ص
(٤٨)
و المطلب الثاني
١١٥ ص
(٤٩)
و المطلب الثالث
١١٧ ص
(٥٠)
و المقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها
١٢٦ ص
(٥١)
و المقام الرابع في أصل المطلب
١٣٠ ص
(٥٢)
الاقوال خمسة
١٣٠ ص
(٥٣)
الأوّل
١٣٠ ص
(٥٤)
و الثاني
١٣٠ ص
(٥٥)
و الثالث
١٣٠ ص
(٥٦)
و الرابع
١٣١ ص
(٥٧)
و الخامس
١٣١ ص
(٥٨)
كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٣١ ص
(٥٩)
المختار جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٤٥ ص
(٦٠)
الوجه الأوّل
١٤٥ ص
(٦١)
و الوجه الثاني
١٦٩ ص
(٦٢)
و الوجه الثالث
١٨٢ ص
(٦٣)
و الوجه الرابع
١٨٣ ص
(٦٤)
و الوجه الخامس
١٨٣ ص
(٦٥)
الفهارس الفنّيّة
١٩٥ ص
(٦٦)
1 فهرس الآيات الكريمة
١٩٧ ص
(٦٧)
سورة البقرة (2)
١٩٧ ص
(٦٨)
سورة آل عمران (3)
١٩٧ ص
(٦٩)
سورة النساء (4)
١٩٧ ص
(٧٠)
سورة المائدة (5)
١٩٨ ص
(٧١)
سورة الإسراء (17)
١٩٨ ص
(٧٢)
سورة الكهف (18)
١٩٨ ص
(٧٣)
سورة المؤمنون (23)
١٩٨ ص
(٧٤)
سورة النور (24)
١٩٨ ص
(٧٥)
سورة الدخان (44)
١٩٨ ص
(٧٦)
سورة الحجرات (49)
١٩٨ ص
(٧٧)
سورة الطور (52)
١٩٩ ص
(٧٨)
سورة المجادلة (58)
١٩٩ ص
(٧٩)
سورة الجمعة (63)
١٩٩ ص
(٨٠)
سورة الطلاق (65)
١٩٩ ص
(٨١)
سورة نوح (71)
١٩٩ ص
(٨٢)
سورة القدر (97)
١٩٩ ص
(٨٣)
سورة الإخلاص (112)
١٩٩ ص
(٨٤)
2 فهرس الأحاديث الشريفة
٢٠٠ ص
(٨٥)
«أ»
٢٠٠ ص
(٨٦)
«ت»
٢٠٢ ص
(٨٧)
«ج»
٢٠٢ ص
(٨٨)
«ح»
٢٠٢ ص
(٨٩)
«خ»
٢٠٢ ص
(٩٠)
«د»
٢٠٢ ص
(٩١)
«ع»
٢٠٢ ص
(٩٢)
«ف»
٢٠٣ ص
(٩٣)
«ق»
٢٠٣ ص
(٩٤)
«ل»
٢٠٣ ص
(٩٥)
«م»
٢٠٣ ص
(٩٦)
«ن»
٢٠٤ ص
(٩٧)
«ه»
٢٠٤ ص
(٩٨)
«و»
٢٠٤ ص
(٩٩)
«ى»
٢٠٤ ص
(١٠٠)
3 فهرس أعلام المعصومين
٢٠٦ ص
(١٠١)
4 فهرس الأعلام الواردة في المتن
٢٠٧ ص
(١٠٢)
«أ»
٢٠٧ ص
(١٠٣)
«ب»
٢٠٨ ص
(١٠٤)
«ت»
٢٠٩ ص
(١٠٥)
«ث»
٢٠٩ ص
(١٠٦)
«ج»
٢٠٩ ص
(١٠٧)
«ح»
٢٠٩ ص
(١٠٨)
«خ»
٢٠٩ ص
(١٠٩)
«د»
٢٠٩ ص
(١١٠)
«ر»
٢٠٩ ص
(١١١)
«ز»
٢٠٩ ص
(١١٢)
«س»
٢١٠ ص
(١١٣)
«ش»
٢١٠ ص
(١١٤)
«ص»
٢١٠ ص
(١١٥)
«ض»
٢١٠ ص
(١١٦)
«ط»
٢١٠ ص
(١١٧)
«ع»
٢١١ ص
(١١٨)
«غ»
٢١١ ص
(١١٩)
«ف»
٢١١ ص
(١٢٠)
«ق»
٢١٢ ص
(١٢١)
«ك»
٢١٢ ص
(١٢٢)
«م»
٢١٢ ص
(١٢٣)
«ن»
٢١٣ ص
(١٢٤)
«و»
٢١٣ ص
(١٢٥)
«ى»
٢١٣ ص
(١٢٦)
5 فهرس الكتب الواردة في المتن
٢١٤ ص
(١٢٧)
«أ»
٢١٤ ص
(١٢٨)
«ب»
٢١٤ ص
(١٢٩)
«ت»
٢١٤ ص
(١٣٠)
«ج»
٢١٥ ص
(١٣١)
«ح»
٢١٥ ص
(١٣٢)
«خ»
٢١٥ ص
(١٣٣)
«د»
٢١٥ ص
(١٣٤)
«ذ»
٢١٥ ص
(١٣٥)
«ر»
٢١٥ ص
(١٣٦)
«س»
٢١٥ ص
(١٣٧)
«ش»
٢١٥ ص
(١٣٨)
«ص»
٢١٥ ص
(١٣٩)
«ع»
٢١٥ ص
(١٤٠)
«غ»
٢١٥ ص
(١٤١)
«ف»
٢١٦ ص
(١٤٢)
«ق»
٢١٦ ص
(١٤٣)
«ك»
٢١٦ ص
(١٤٤)
«ل»
٢١٦ ص
(١٤٥)
«م»
٢١٦ ص
(١٤٦)
«ن»
٢١٧ ص
(١٤٧)
«ه»
٢١٧ ص
(١٤٨)
«و»
٢١٧ ص
(١٤٩)
6 فهرس الأماكن و البلدان
٢١٨ ص
(١٥٠)
7 فهرس مصادر التحقيق
٢١٩ ص
(١٥١)
فهرس الموضوعات
٢٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٩٦ - المطلب الأوّل

و في اللمعة: «لو وجد مع زوجته رجلا يزني بها فله قتلهما و لا إثم» [١].

و في الروضة في شرحه:

(فله قتلهما) فيما بينه و بين الله تعالى (و لا إثم عليه) بذلك، و إن كان استيفاء الحدّ في غيره منوطا بالحاكم. هذا هو المشهور بين الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفا و هو مرويّ أيضا.

و لا فرق في الزوجة بين الدائم و المتمتّع بها، و لا بين المدخول بها و غيرها، و لا بين الحرّة و الأمة، و لا في الزاني بين المحصن و غيره؛ لإطلاق الإذن المتناول لجميع ذلك، [و الظاهر اشتراط المعاينة على حدّ ما يعتبر في غيره] و لا يتعدّى إلى غيرها، و إن كان رحما أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل على محلّ الوفاق.

و هذا الحكم بحسب الواقع كما ذكر، (و لكن) في الظاهر (يجب) عليه (القود) مع إقراره بقتله، أو قيام البيّنة به (إلّا مع) إقامته (البيّنة) على دعواه، (أو التصديق) من وليّ المقتول [٢].

و في المسالك:

إذا اطّلع الإنسان على الزانيين و لم يكن من أهل الحدود، فمقتضى الأصل عدم جواز استيفائه منهما بنفسه، لكن وردت الرخصة في جواز قتل الزوجة و الزاني بها إذا علم الزوج بهما، سواء كان الفعل يوجب الجلد أو الرجم، كما لو كان الزاني غير محصن، أو كانا غير محصنين، و سواء كان الزوجان حرّين أو عبدين أم بالتفريق، و سواء كان الزوج قد دخل أم لا، و سواء كان دائما أم متعة؛ عملا بالعموم [٣]. انتهى.

تحقيق المقام يستدعي أن يقال: إنّ هنا ثلاثة مطالب:

[المطلب] الأوّل:

يجوز للرجل قتل الزاني بزوجته، و يمكن الاستدلال لإثباته بعدّة نصوص:

منها: ما رواه في باب من لا دية له من كتاب ديات الكافي، و باب القضاء في


[١]. اللمعة الدمشقيّة: ١٦٦.

[٢]. الروضة البهيّة ٩: ١٢٠- ١٢٢.

[٣]. مسالك الأفهام ١٤: ٣٩٧.