مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
(١)
تصدير
٥ ص
(٢)
مقدّمة التحقيق
٧ ص
(٣)
تمهيد
٩ ص
(٤)
الفصل الأوّل نبذة من حياة المصنّف
١١ ص
(٥)
اسمه
١١ ص
(٦)
نسبه
١١ ص
(٧)
ولادته و نشأته
١١ ص
(٨)
فقره و فاقته
١٣ ص
(٩)
سبب التحوّل في حياته
١٤ ص
(١٠)
أخلاقه
١٥ ص
(١١)
سخاؤه
١٦ ص
(١٢)
عبادته
١٧ ص
(١٣)
أساتذته
١٨ ص
(١٤)
درسه و إجازاته
١٨ ص
(١٥)
مؤلّفاته
١٩ ص
(١٦)
مكتبته
٢٢ ص
(١٧)
المسجد الأعظم في بيدآباد
٢٢ ص
(١٨)
«فدك» و المطاف في مكّة المكرّمة
٢٢ ص
(١٩)
وفاته
٢٢ ص
(٢٠)
أولاده
٢٣ ص
(٢١)
الفصل الثاني موقف حجّة الإسلام السيّد الشفتي من نظريّة الحدود
٢٤ ص
(٢٢)
نظريّة علماء الشيعة في القضاء
٢٤ ص
(٢٣)
نظريّة حجّة الاسلام في إقامة الحدود
٢٥ ص
(٢٤)
مرافعاته و قضاؤه
٢٦ ص
(٢٥)
توثيق الرسالة
٢٦ ص
(٢٦)
ماهيّتها
٢٧ ص
(٢٧)
الخاتمة
٢٨ ص
(٢٨)
عملنا في الرسالة
٢٨ ص
(٢٩)
شكر و ثناء
٢٩ ص
(٣٠)
مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار
٣٥ ص
(٣١)
معنى الحدّ
٣٧ ص
(٣٢)
الأقوال في جواز إقامة الحدود و عدمه للفقهاء
٤٠ ص
(٣٣)
القول الأوّل
٥٦ ص
(٣٤)
و القول الثاني
٥٦ ص
(٣٥)
و القول الثالث
٥٦ ص
(٣٦)
المقام الأوّل في جواز إقامة المولى الحدود على مماليكه
٥٩ ص
(٣٧)
و إنّما الكلام هنا في مطالب
٧٠ ص
(٣٨)
أحدها
٧٠ ص
(٣٩)
و المطلب الثاني
٧٦ ص
(٤٠)
و المطلب الثالث
٧٨ ص
(٤١)
و المقام الثاني في جواز إقامة الزوج الحدود على الزوجة مطلقا
٨٥ ص
(٤٢)
تنقيح المقام يستدعي بيان أمور
٨٥ ص
(٤٣)
الأمر الأوّل
٨٥ ص
(٤٤)
و الأمر الثاني
٨٦ ص
(٤٥)
و الأمر الثالث
٨٧ ص
(٤٦)
تحقيق المقام يستدعي أن يقال إنّ هنا ثلاثة مطالب
٩٦ ص
(٤٧)
المطلب الأوّل
٩٦ ص
(٤٨)
و المطلب الثاني
١١٥ ص
(٤٩)
و المطلب الثالث
١١٧ ص
(٥٠)
و المقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها
١٢٦ ص
(٥١)
و المقام الرابع في أصل المطلب
١٣٠ ص
(٥٢)
الاقوال خمسة
١٣٠ ص
(٥٣)
الأوّل
١٣٠ ص
(٥٤)
و الثاني
١٣٠ ص
(٥٥)
و الثالث
١٣٠ ص
(٥٦)
و الرابع
١٣١ ص
(٥٧)
و الخامس
١٣١ ص
(٥٨)
كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٣١ ص
(٥٩)
المختار جواز إقامة الحدود للفقهاء
١٤٥ ص
(٦٠)
الوجه الأوّل
١٤٥ ص
(٦١)
و الوجه الثاني
١٦٩ ص
(٦٢)
و الوجه الثالث
١٨٢ ص
(٦٣)
و الوجه الرابع
١٨٣ ص
(٦٤)
و الوجه الخامس
١٨٣ ص
(٦٥)
الفهارس الفنّيّة
١٩٥ ص
(٦٦)
1 فهرس الآيات الكريمة
١٩٧ ص
(٦٧)
سورة البقرة (2)
١٩٧ ص
(٦٨)
سورة آل عمران (3)
١٩٧ ص
(٦٩)
سورة النساء (4)
١٩٧ ص
(٧٠)
سورة المائدة (5)
١٩٨ ص
(٧١)
سورة الإسراء (17)
١٩٨ ص
(٧٢)
سورة الكهف (18)
١٩٨ ص
(٧٣)
سورة المؤمنون (23)
١٩٨ ص
(٧٤)
سورة النور (24)
١٩٨ ص
(٧٥)
سورة الدخان (44)
١٩٨ ص
(٧٦)
سورة الحجرات (49)
١٩٨ ص
(٧٧)
سورة الطور (52)
١٩٩ ص
(٧٨)
سورة المجادلة (58)
١٩٩ ص
(٧٩)
سورة الجمعة (63)
١٩٩ ص
(٨٠)
سورة الطلاق (65)
١٩٩ ص
(٨١)
سورة نوح (71)
١٩٩ ص
(٨٢)
سورة القدر (97)
١٩٩ ص
(٨٣)
سورة الإخلاص (112)
١٩٩ ص
(٨٤)
2 فهرس الأحاديث الشريفة
٢٠٠ ص
(٨٥)
«أ»
٢٠٠ ص
(٨٦)
«ت»
٢٠٢ ص
(٨٧)
«ج»
٢٠٢ ص
(٨٨)
«ح»
٢٠٢ ص
(٨٩)
«خ»
٢٠٢ ص
(٩٠)
«د»
٢٠٢ ص
(٩١)
«ع»
٢٠٢ ص
(٩٢)
«ف»
٢٠٣ ص
(٩٣)
«ق»
٢٠٣ ص
(٩٤)
«ل»
٢٠٣ ص
(٩٥)
«م»
٢٠٣ ص
(٩٦)
«ن»
٢٠٤ ص
(٩٧)
«ه»
٢٠٤ ص
(٩٨)
«و»
٢٠٤ ص
(٩٩)
«ى»
٢٠٤ ص
(١٠٠)
3 فهرس أعلام المعصومين
٢٠٦ ص
(١٠١)
4 فهرس الأعلام الواردة في المتن
٢٠٧ ص
(١٠٢)
«أ»
٢٠٧ ص
(١٠٣)
«ب»
٢٠٨ ص
(١٠٤)
«ت»
٢٠٩ ص
(١٠٥)
«ث»
٢٠٩ ص
(١٠٦)
«ج»
٢٠٩ ص
(١٠٧)
«ح»
٢٠٩ ص
(١٠٨)
«خ»
٢٠٩ ص
(١٠٩)
«د»
٢٠٩ ص
(١١٠)
«ر»
٢٠٩ ص
(١١١)
«ز»
٢٠٩ ص
(١١٢)
«س»
٢١٠ ص
(١١٣)
«ش»
٢١٠ ص
(١١٤)
«ص»
٢١٠ ص
(١١٥)
«ض»
٢١٠ ص
(١١٦)
«ط»
٢١٠ ص
(١١٧)
«ع»
٢١١ ص
(١١٨)
«غ»
٢١١ ص
(١١٩)
«ف»
٢١١ ص
(١٢٠)
«ق»
٢١٢ ص
(١٢١)
«ك»
٢١٢ ص
(١٢٢)
«م»
٢١٢ ص
(١٢٣)
«ن»
٢١٣ ص
(١٢٤)
«و»
٢١٣ ص
(١٢٥)
«ى»
٢١٣ ص
(١٢٦)
5 فهرس الكتب الواردة في المتن
٢١٤ ص
(١٢٧)
«أ»
٢١٤ ص
(١٢٨)
«ب»
٢١٤ ص
(١٢٩)
«ت»
٢١٤ ص
(١٣٠)
«ج»
٢١٥ ص
(١٣١)
«ح»
٢١٥ ص
(١٣٢)
«خ»
٢١٥ ص
(١٣٣)
«د»
٢١٥ ص
(١٣٤)
«ذ»
٢١٥ ص
(١٣٥)
«ر»
٢١٥ ص
(١٣٦)
«س»
٢١٥ ص
(١٣٧)
«ش»
٢١٥ ص
(١٣٨)
«ص»
٢١٥ ص
(١٣٩)
«ع»
٢١٥ ص
(١٤٠)
«غ»
٢١٥ ص
(١٤١)
«ف»
٢١٦ ص
(١٤٢)
«ق»
٢١٦ ص
(١٤٣)
«ك»
٢١٦ ص
(١٤٤)
«ل»
٢١٦ ص
(١٤٥)
«م»
٢١٦ ص
(١٤٦)
«ن»
٢١٧ ص
(١٤٧)
«ه»
٢١٧ ص
(١٤٨)
«و»
٢١٧ ص
(١٤٩)
6 فهرس الأماكن و البلدان
٢١٨ ص
(١٥٠)
7 فهرس مصادر التحقيق
٢١٩ ص
(١٥١)
فهرس الموضوعات
٢٢٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٢٢ - و المطلب الثالث

حينئذ مخيّر بين القتل و الجلد.

و الحاصل أنّه لم يظهر ممّا ذكر في المسألة السالفة إلّا جواز قتل زوجته الزانية لا لزومه، فلا منافاة بينه و بين ما دلّ على جواز إقامة الحدّ، كما لا يخفى.

و يدلّ عليه الصحيح المرويّ في باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكر فيجدها غير عذراء من كتاب نكاح الكافي:

عن محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّبا أ يجوز أن يقيم عليها؟ قال: فقال: «قد تفتق البكر من المركب و من النزوة» [١].

وجه الدلالة هو أنّه لا بدّ هنا من الالتزام بتقدير شيء، و هو إمّا الحدّ أو الشهادة، و الأوّل أولى؛ إذ لو كان المراد الشهادة يكون المناسب أن يقول: هل يشهد عليها؟

كما لا يخفى.

و أيضا أنّ الظاهر من الجواب أنّ عدم جواز المسئول عنه إنّما هو لعدم انحصار فتق البكارة و زوالها في الزنى.

فالمستفاد منه أنّه لو كان الأمر منحصرا فيه أو يتعيّن ذلك له من وجه آخر يسوّغ له ذلك الشهادة، و هو غير صحيح؛ إذ الشهادة على الزنى إنّما تكون إذا اتّفق معه ثلاثة نفر، و إلّا لم يجز له ذلك، بل أوجبت الشهادة حينئذ إقامة الحدّ عليه، فتعيّن الأوّل.

و أمّا حمل الحديث على أنّ المراد جواز القيام مع امرأة فمخالف للظاهر جدّا؛ لاستلزامه حمل الفعل الثلاثي المجرّد المزيد فيه على معنى الثلاثي المجرّد، أي حمل «يقيم» على معنى «يقوم»، و حمل «على» بمعنى «مع».

و الحاصل أنّ تقدير الحدّ في الحديث أولى من غيره ممّا ذكر، فيتمّ الاستدلال؛ إذ المستفاد من الحديث أنّ عدم جواز إقامة الحدّ إنّما هو لإمكان زوال البكارة


[١]. الكافي ٥: ٤١٣/ ١، باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكر.