مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٢٧ - و المقام الثالث في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها
قال في المسالك- بعد أن عنون العبارة السالفة من الشرائع: هل يقيم الرجل الحدّ على ولده و زوجته؟ فيه تردّد- ما هذا كلامه:
منشأ التردّد من دعوى الشيخ ورود الرخصة في ذلك، و من أصالة المنع، و عدم ظهور موجب الرخصة، و قد ظهر بذلك أنّ المنع أقوى [١].
و في الروضة:
هذا الحكم في المولى مشهور بين الأصحاب لم يخالف فيه إلّا الشاذّ، و أمّا الآخران فذكرهما الشيخ، و تبعه جماعة منهم المصنّف، و دليله غير واضح، و أصالة المنع تقتضي العدم [٢].
و ما تقدّم من العلّامة من التفصيل بين القتل و القطع و الرجم فالعدم، و إلّا فالجواز [٣] متحقّق هنا أيضا، فالأقوال ثلاثة.
و لعلّ المستند في الجواز الموثّق- كالصحيح- المرويّ من باب النوادر من أواخر حدود الكافي:
عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ربّما ضربت الغلام في بعض ما يحرم، فقال: «و كم تضربه؟» فقلت: ربّما ضربته مائة، فقال: «مائة؟ مائة؟» فأعاد ذلك مرّتين، ثمّ قال: «حدّ الزنى؟ اتّق الله»، فقلت: جعلت فداك، فكم ينبغي لي أن أضربه؟ فقال:
«واحدا»، فقلت: و الله لو علم أنّي لا أضربه إلّا واحدا ما ترك لي شيئا إلّا أفسده، فقال:
«فاثنين»، فقلت: جعلت فداك هذا هو هلاكي إذن، قال: «فلم أزل أماكسه حتّى بلغ خمسة» ثمّ غضب، فقال: «يا إسحاق، إن كنت تدري حدّ ما أجرم فأقم الحدّ عليه و لا تعدّ حدود الله» [٤].
وجه الاستدلال هو أنّ الغلام و إن استعمل في الأخبار في العبد أيضا، لكنّ
[١]. مسالك الأفهام ٣: ١٠٦.
[٢]. الروضة البهيّة ٢: ٤١٩- ٤٣٠.
[٣]. تقدّم في ص ١٢٠.
[٤]. الكافي ٧: ٢٦٧/ ٣٤، باب النوادر.