مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٣٨ - معنى الحدّ
و في اصطلاح أئمّة الميزان:
هو المعرّف للشيء المشتمل لذاتيّاته؛ و لذا قيل: التعريف بالفصل القريب حدّ، و بالخاصّة رسم، و إن اشتمل كلّ منهما على الجنس القريب فتامّ، و إلّا فناقص [١].
و عند غيرهم: هو المعرّف للشيء مطلقا، و إن اشتمل على الخاصّة [٢].
و في الشرع اختلف كلماتهم في ذلك، ففي الشرائع: «كلّما له عقوبة مقدّرة يسمّى حدّا، و ما ليس كذلك يسمّى تعزيرا» [٣].
و لا يخفى أنّ الظاهر من العبارة أن يكون الضمير في «يسمّى» عائدا إلى «كلّما»، فمقتضاه أن يكون ذلك الشيء حدّا، و ليس كذلك، فالمراد أنّ تلك العقوبة تسمّى حدّا، فالمراد أنّ الحدّ عقوبة مقدّرة لمعصية معيّنة.
و فيه: أنّ طرده منقوض ببعض التعزيرات، كما في تزويج الذمّيّة على المسلمة، و وطء الرجل زوجته حائضا أو في نهار شهر رمضان، و في إتيان البهائم و نحوها ممّا تكون العقوبة فيه مقدّرة، مع أنّه ليس من أفراد المحدود.
روي في باب ما يجب فيه التعزير من حدود الكافي:
عن منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل تزوّج ذمّيّة على مسلمة و لم يستأمرها، قال: «يفرّق بينهما»، قال: قلت: فعليه أدب؟ قال: «نعم، اثنا عشر سوطا و نصف ثمن حدّ الزاني» [٤].
و في الباب:
عن محمّد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة و هي حائض، قال:
«يجب عليه في استقبال الحيض دينار و في استدباره نصف دينار»، قال: قلت: جعلت فداك يجب عليه شيء من الحدّ؟ قال: «نعم خمسة و عشرون سوطا ربع حدّ الزاني» [٥].
[١]. حاشية ملّا عبد الله: ٤٠.
[٢]. نفس المصدر.
[٣]. شرائع الإسلام ٤: ١٣٦.
[٤]. الكافي ٧: ٢٤١/ ٨، باب ما يجب فيه التعزير ....
[٥]. الكافي ٧: ٢٤٣/ ٢٠، باب ما يجب فيه التعزير ....