مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٢٣٠
الجواب عن الوجه الثاني ١٠٦
الجواب عن إيراده على الاستدلال برواية عبد اللّه بن طلحة الثانية ١٠٦
هل يختصّ ثبوت قتل الزاني بالزوجة بالزاني المحصن أم لا؟ ١٠٧
البحث في سند رواية الفتح بن يزيد الجرجاني ١٠٩
البحث عن سند رواية غياث بن إبراهيم ١١١
وجه الاستدلال برواية وهب ١١٢
غاية ما يستفاد من النصوص جواز قتل الزاني بالزوجة إذا وجدت الشهود مطلقا، و لو لم يكن في بيت الزوج ١١٤
المطلب الثاني: يجوز للزوج قتل الزوجة الزانية أيضا لوجوه ١١٥
المطلب الثالث: إذا قتل الزوج و ادّعى أنّه رآه يزني بزوجته، فعليه إقامة البيّنة ١١٧
بيان الأقوال في جواز إقامة الزوج الحدّ على زوجته، و عدمه ١١٩
القول الأوّل: الجواز مطلقا ١١٩
القول الثاني: عدم الجواز كذلك ١١٩
القول الثالث: التفصيل بين الرجم و القتل فالعدم، و غيرها فالجواز ١٢٠
وجه الاستدلال للقول الأوّل بصحيح عبّاد بن صهيب ١٢٠
وجه الاستدلال برواية محمّد بن القاسم بن فضيل ١٢٢
هل يختصّ جواز إقامة الحدّ على الزوجة بما إذا كانت دائمة، أو يعمّها و للانقطاع؟ ١٢٣
هل يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته و لو كان عبدا؟ ١٢٤
الظاهر تعميم جواز قتل الزاني و لو كان بغير زوجته كبنته أو اخته ١٢٤
الظاهر اختصاص جواز القتل بزوجته الدائمة، فلا يثبت في غيرها ١٢٤
المقام الثالث: في جواز إقامة الوالد الحدّ على ولده و عدمها ١٢٦
فيه أقوال ثلاثة: الجواز، العدم، التفصيل ١٢٦
مستند القول بالجواز و وجه الاستدلال به ١٢٧