مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٨٤ - و الوجه الخامس
العجلي قال: سئل أبو جعفر- (صلوات الله عليه)- عن رجل اغتصب امرأة فرجها، فقال: «يقتل محصنا كان أو غير محصن» [١].
و منها: الصحيح المرويّ فيه عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام)، في رجل غصب امرأة نفسها، قال: فقال: «يضرب ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت» [٢].
و منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة، عن أحدهما (عليه السلام)، في رجل غصب امرأة نفسها، قال: «يقتل» [٣].
و منها: الصحيح المرويّ أيضا عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف مات منها أو عاش» [٤].
و منها: الصحيح المرويّ فيه أيضا عن زرارة قال: قلت: لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: «يقتل» [٥].
و منها: الموثّق كالصحيح المرويّ فيه أيضا:
عن ابن بكير، عن رجل قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل يأتي ذات محرم، قال:
«يضرب ضربة بالسيف». قال ابن بكير: حدّثني حريز عن بكير بذلك [٦].
كذا في الكافي.
و منها: ما رواه فيه [أيضا]:
عن عبد الله بن بكير، عن أبيه قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): «من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت» [٧].
[١]. الكافي ٧: ١٨٩/ ١، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام ١٠: ١٧/ ٤٧.
[٢]. الكافي ٧: ١٨٩/ ٣، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام ١٠: ١٧/ ٤٧.
[٣]. الكافي ٧: ١٨٩/ ٣، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام ١٠: ١٧/ ٤٨.
[٤]. الكافي ٧: ١٨٩/ ٤، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها؛ تهذيب الأحكام ١٠: ١٧- ١٨/ ٤٩.
[٥]. الكافي ٧: ١٨٩/ ٥، باب الرجل يغتصب المرأة فرجها.
[٦]. الكافي ٧: ١٩٠/ ٤، باب من زنى بذات محرم؛ تهذيب الأحكام ١٠: ٢٣/ ٦٧؛ الاستبصار ٤: ٢٠٨/ ٧٧٦.
[٧]. الكافي ٧: ١٩٠/ ٦، باب من زنى بذات محرم.