مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٥٠ - الوجه الأوّل
و قال في رجاله في باب من لم يرو: «محمّد بن عيسى اليقطيني، ضعيف» [١].
و في باب أصحاب مولانا الهادي (عليه السلام): «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، يونسي، ضعيف» [٢].
و في باب أصحاب مولانا أبي محمّد العسكري (عليه السلام): «محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، بغدادي، يونسي» [٣].
و قال في الاستبصار في باب أنّه لا يجوز العقد على امرأة عقد عليها الأب أو الابن- في مقام الردّ على رواية ظاهرها توقّف حرمة العقد على الدخول- ما هذا كلامه:
على أنّ هذا الخبر مرسل منقطع، و طريقه محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس، و هو ضعيف، و قد استثناه أبو جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه (رحمه اللّه) من جملة الرجال الذين روى عنهم صاحب نوادر الحكمة و قال: ما يختصّ بروايته لا أرويه، ثمّ قال:
و من هذه صورته في الضعف لا يعترض بحديثه [٤].
و قال المحقّق في مباحث الأغسال المسنونة من المعتبر ما هذا لفظه:
و قال شاذّ منّا: غسل الإحرام واجب، و لعلّه استناد إلى ما رواه محمّد بن عيسى عن يونس- إلى أن قال:- و محمّد بن عيسى ضعيف [٥].
[و] في مسألة الوضوء بماء الورد بعد أن أورد الحديث الدالّ على جواز الوضوء و الغسل بماء الورد، ما هذا لفظه:
و الجواب: الطعن في السند؛ فإنّ سهلا و محمّد بن عيسى ضعيفان، و ذكر ابن بابويه عن ابن الوليد أنّه لا يعتمد على حديث محمّد بن عيسى عن يونس [٦].
[١]. رجال الطوسي: ٤٤٨/ ٦٣٦١.
[٢]. رجال الطوسي: ٣٩١/ ٥٧٥٨.
[٣]. رجال الطوسي: ٤٠١/ ٥٨٨٥.
[٤]. الاستبصار ٣: ١٥٥- ١٥٦/ ٥٦٨.
[٥]. المعتبر ١: ٣٥٨.
[٦]. المصدر: ٨١.