مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٥٤ - الوجه الأوّل
و قال:
و ما كان فيه عن عليّ بن ميسرة فقد رويته عن أبي رضى اللّه عنه عن سعد بن عبد الله، عن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ الوشاء، عن عليّ بن ميسرة [١].
و قال:
و ما كان فيه عن ياسين الضرير فقد رويته عن أبي و محمّد بن الحسن [- رضي الله عنهما- قالا: حدّثنا] سعد بن عبد الله و عبد الله بن جعفر [الحميري جميعا] عن محمّد بن عيسى عن ياسين الضرير [٢].
و أيضا أنّه كثيرا ما صحّح الحديث في المنتهى و المختلف و قد اشتمل سنده على محمّد بن عيسى، من ذلك ما في مبحث القراءة قال:
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها [٣].
و منه ما في مبحث سجود التلاوة حيث قال:
لما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سألته عن رجل سمع السجدة تقرأ، فقال: «لا يسجد إلّا أن يكون منصتا لقراءته» [٤].
و قال في الخلاصة: «و الأقوى عندي قبول روايته» [٥].
و منهم المحقّق المدقّق السميّ الداماد قال: «و الأصحّ عندي أنّ محمّد بن عيسى العبيدي ثقة صحيح الحديث» [٦].
و منهم العلّامة السميّ المجلسي (رحمه اللّه) فإنّه أيضا صرّح بتوثيقه في الوجيزة [٧]، و هو
[١]. المصدر: ١٠٠. في النسخة: «عن سعد بن عبيد الله».
[٢]. المصدر ٤: ١٢٧، ما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر.
[٣]. منتهى المطلب ٥: ٥٦؛ و الحديث في تهذيب الأحكام ٢: ٧٠/ ٢٥٦.
[٤]. مختلف الشيعة ٢: ١٨٤، المسألة ١٢٠. في النسخة: «متّصفا لقراءته».
[٥]. خلاصة الأقوال: ٢٤٢/ ٨٢١.
[٦]. انظر الرواشح السماويّة: ١٧٦ و ٢٦٠.
[٧]. تقدّم في ص ١٤٩، هامش ٧.