مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٣١ - كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء
و هو مختار شيخنا الشهيد الثاني في الروضة و المسالك [١].
و الرابع:
عدم الجواز لغير الفقيه مطلقا و لو كان له ولاية المالكيّة، و جوازه للفقيه كذلك و لو لم يكن له تلك الولاية، فيسوغ للفقيه إقامة الحدود على قاطبة المكلّفين، و لا يجوز لغيره على أحد.
و هو الظاهر من المقنعة [٢] و المراسم [٣] و الكافي [٤] لأبي الصلاح، و العلّامة في المختلف [٥] و قد أوردنا العبارات التي استفيدت منها الأقوال المذكورة في أوّل الرسالة، فليلاحظها من أراد الملاحظة.
و الخامس:
هو الجواز للمولى و الوالد و الزوج على المملوك و الولد و الزوجة مطلقا، و عدمه لغيرهم، إلّا للفقيه الجامع للشرائط فيسوغ له مطلقا.
[كلمات الاصحاب فى جواز إقامة الحدود للفقهاء]
أمّا الجواز لهؤلاء الثلاثة المذكورة فقد أوضحنا الحال في ذلك، و أمّا العدم لغيرهم إذا لم يكن فقيها؛ فلانتفاء ما يدلّ على الجواز، و أمّا الجواز للفقيه فهو مختار المقنعة [٦] و الخلاف و المبسوط [٧] و الوسيلة [٨] و المراسم [٩] و الكافي [١٠] و السرائر [١١] و الجامع [١٢] و الشرائع و النافع [١٣] و المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد
[١]. الروضة البهيّة ٢: ٤٢٠؛ مسالك الأفهام ٣: ١٠٥- ١٠٦.
[٢]. المقنعة: ٨١٠.
[٣]. المراسم: ٢٦١.
[٤]. الكافي في الفقه: ٤٢٣.
[٥]. مختلف الشيعة ٤: ٤٧٨، المسألة ٨٨.
[٦]. المقنعة: ٨١٠.
[٧]. الخلاف ٦: ٢٠٧، المسألة ١: المبسوط ٨٨: ١٢.
[٨]. الوسيلة: ٢٠٩.
[٩]. المراسم: ٢٦١.
[١٠]. الكافي في الفقه: ٤٢٣.
[١١]. السرائر ٢: ٢٥.
[١٢]. الجامع للشرائع: ٥٢٣.
[١٣]. شرائع الإسلام ١: ٣١٣؛ المختصر النافع: ١٣٩.