رسالة في حجية الظن
(١)
المقدمات
١ ص
(٢)
ينبغى رسم مقدّمات
١ ص
(٣)
المقدمة الاولى فى المقصود بالحجيّة
١ ص
(٤)
المقدّمة الثّانية ان حجية العلم لا تحتاج الى حجة
٩ ص
(٥)
المقدّمة الثالثة فى جواز التعبّد بالظنّ
١١ ص
(٦)
المقدّمة الرّابعة في درجات الظن
١٤ ص
(٧)
المقدّمة الخامسة انّه يتاتى الكلام فى المقام تارة فى مقام الاجتهاد و اخرى فى مقام العمل
٢٠ ص
(٨)
المقدّمة السّادسة انه لو تعلّق حكم بفرد من افراد كلى
٣٠ ص
(٩)
المقدّمة السّابعة انه ينبغى ان يبتنى النّزاع فى الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة
٣٥ ص
(١٠)
المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية
٣٥ ص
(١١)
المقدّمة التاسعة انّ النّزاع فى المقام انّما يتاتى فى موارد انسداد باب العلم
٤٣ ص
(١٢)
المقدمة العاشرة انه قد اختلف فى بقاء التكليف فى زمان انسداد باب العلم
٤٣ ص
(١٣)
المقدّمة الحادية عشر ان النّزاع انّما هو فى الاحكام الواقعيّة
٥٧ ص
(١٤)
المقدّمة الثّانية عشر انّ فى موارد الظن ان اتفقت امارة ثبت لها الاعتبار فعليها المدار
٥٧ ص
(١٥)
المقدّمة الثّالثة عشر انّه جرى بعض على ما يقتضيه كلامه على ان الاصل الاولى فى زمان انسداد باب العلم و عدم ثبوت غير قيام العلم مقام العلم وجوب الاحتياط
٥٧ ص
(١٦)
المقدّمة الرابعة عشر انه هل يجوز البناء على اصل البراءة فى جميع وقايع انسداد باب العلم
٨٣ ص
(١٧)
المقدّمة الخامسة عشر انه لا ينبغى ان يرتاب مرتاب فى بطلان احتمال التّخيير فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
٩١ ص
(١٨)
المقدمة السّادسة عشر انه يجوز توقف المجتهد فى الحكم الواقعى
٩٢ ص
(١٩)
المقدّمة السّابعة عشر انه لا مجال للعمل بالظنّ الاقوى فى موارد الظنّ من موارد انسداد باب العلم
٩٢ ص
(٢٠)
المقدمة الثّامنة عشر ان مقتضى كلام السّيّد المرتضى قيام الظنّ مقام العلم عند تعذّر العلم
٩٣ ص
(٢١)
المقدّمة التّاسعة عشر انّ الظنون الّتى لم يقم دليل معتبر على اعتبارها متساوية او الظّنون المخصوصة راجحة
٩٣ ص
(٢٢)
المقدمة العشرون ان المثبت فى المسألة هو القائل بحجيّة الظّنون الخاصّة
١٠٤ ص
(٢٣)
الحادية و العشرون انه قد حكى فى النّهاية الاجماع على وجوب العمل بالترجيح
١٠٥ ص
(٢٤)
المقدمة الثانية و العشرون في تقسيم القضايا
١١٣ ص
(٢٥)
المقدّمة الثّالثة و العشرون في أن النزاع فى حجية مطلق الظنّ و الظنون الخاصّة فى خصوص وجود المقتضى
١١٦ ص
(٢٦)
المقدّمة الرابعة و العشرون ان من الاصول المعروفة اصالة العدم
١١٧ ص
(٢٧)
المقدّمة الخامسة و العشرون انّ عمدة الكلام فى المقام انّما هى فى حجيّة خبر الواحد
١١٨ ص
(٢٨)
استدلّ على القول بعدم حجيّة خبر الواحد بوجوه
١٢٣ ص
(٢٩)
امّا الآيات
١٢٣ ص
(٣٠)
و امّا الاخبار
١٢٩ ص
(٣١)
فمنها ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن
١٢٩ ص
(٣٢)
و منها ما دل من اخبار كثيرة على عدم جواز العمل بخبر الواحد الغير المعلوم الصّدور
١٢٩ ص
(٣٣)
و منها ما دلّ من الأخبار على عرض خبر الواحد على الكتاب و السّنة
١٢٩ ص
(٣٤)
و امّا العقل فهو من جهة اصالة عدم حجيّة الظنّ و اصالة حرمة العمل بالظن
١٣٥ ص
(٣٥)
لكن الاصل الاوّل يبتنى اعتباره على اعتبار اصالة العدم
١٣٥ ص
(٣٦)
و امّا الاصل الثانى فيقرر بوجوه
١٣٦ ص
(٣٧)
منها ان التعبّد بالظنّ الذى لم يدل دليل على وقوع التعبّد به محرم بالادلّة الاربعة
١٣٦ ص
(٣٨)
و منها انّ الامر فى المقام دائر بين الوجوب و التّحريم و مقتضاه التّخيير او ترجيح جانب التّحريم
١٣٨ ص
(٣٩)
و منها ان الامر فى المقام دائر بين وجوب تحصيل مطلق الاعتقاد بالاحكام الشرعيّة المعلومة اجمالا و وجوب تحصيل الاعتقاد القطعى
١٣٩ ص
(٤٠)
قد استدلّ على حجية خبر الواحد بوجوه
١٤٦ ص
(٤١)
امّا الاوّل فهو آيات
١٤٦ ص
(٤٢)
الأولى آية النبأ
١٤٦ ص
(٤٣)
و اورد على الاستدلال بمفهوم الآية بوجوه
١٦٨ ص
(٤٤)
منها ان المفهوم معارض بالعمومات الدالّة على حرمة العمل بالظنّ
١٦٨ ص
(٤٥)
و منها ان الاستدلال بمفهوم الآية مبنىّ على حجيّة مفهوم الشّرط
١٧١ ص
(٤٦)
و منها ان دلالة منطوق القضيّة الشّرطية على العموم و ارادته منها توهن امر الدّلالة على المفهوم
١٧٢ ص
(٤٧)
و منها ان المفهوم انما يكون حجّة اذا لم يظهر للتّعليق فائدة سواه
١٧٢ ص
(٤٨)
و منها ان من يقول بحجيّة مفهوم الصّفة انّما يقول من جهة لزوم اللّغو لولاه
١٧٢ ص
(٤٩)
و منها انه لو دلّ مفهوم الآية على حجية خبر العدل لوجب قبوله فى الارتداد
١٧٣ ص
(٥٠)
و منها ان خبر مجهول الحال داخل فى عموم المفهوم
١٧٥ ص
(٥١)
و منها انّ وجوب التبيّن معلق على الفاسق
١٧٥ ص
(٥٢)
الثّانية آية النفر
١٧٦ ص
(٥٣)
و اما ايجاب القبول على المنذرين فقد وجه فى كلماتهم بوجوه
١٨٠ ص
(٥٤)
احدها ان ايجاب الانذار على المتفقّهين يثبت به وجوب القبول على المنذرين
١٨٠ ص
(٥٥)
ثانيها انّ كلمة لعلّ من دون مادّة يحذرون تدلّ على ذلك اعنى وجوب القبول
١٨١ ص
(٥٦)
ثالثها ان كلمة لعل بانضمام مادّة يحذرون تدل على وجوب القبول
١٨٢ ص
(٥٧)
في الإيراد على الاستدلال بآية النفر
١٨٣ ص
(٥٨)
و اورد ايضا بوجوه اخرى
١٨٤ ص
(٥٩)
منها انّ المتبادر من الطّائفة الزّيادة على الاثنين
١٨٤ ص
(٦٠)
و منها بعد تسليم تعلّق ايجاب النفر بواحد من كل ثلاثة ان الظاهر ح بلوغ الخبرين الى عدد التّواتر
١٨٥ ص
(٦١)
و منها ان اطلاق الانذار على نقل روايات الاحكام الشرعيّة غير متعارف
١٨٥ ص
(٦٢)
و منها احتمال ان يكون ضمير ليتفقهوا راجعا الى الباقى من الفرقة مع العالم دون من نفر منهم
١٨٥ ص
(٦٣)
و منها ان التفقه الواجب ليس الا معرفة الامور الواقعيّة من الدّين فالانذار الواجب هو الانذار بهذه الامور المتفقه فيها
١٨٥ ص
(٦٤)
و منها ان ذكر التفقه فى الآية يدل على انّ المراد بالإنذار هو الإفتاء و قبول خبر الواحد فيه موضع الوفاق
١٨٦ ص
(٦٥)
و منها ان المقصود بالفقه فى التفقه فى الآية انما هو علم الآخرة
١٨٦ ص
(٦٦)
الثالثة آية الكتمان
١٨٦ ص
(٦٧)
و امّا الثّانى فطوائف من الاخبار
١٨٧ ص
(٦٨)
منها ما دل على الترغيب و الحث على مذاكرة الحديث و كتابته
١٨٧ ص
(٦٩)
و منها الاخبار الواردة بابلاغ مضامين الى الشّيعة
١٨٧ ص
(٧٠)
و منها ما دلّ على ارجاع آحاد الرّواة الى آحاد اصحابهم فى العمل او الرّواية
١٨٧ ص
(٧١)
و منها اخبار علاج التعارض بين الأخبار
١٨٨ ص
(٧٢)
و منها الاخبار الدالة على وقوع الكذب فى الاخبار الماثورة عن الائمة عليهم السّلم
١٨٩ ص
(٧٣)
و منها اخبار متفرّقة
١٨٩ ص
(٧٤)
و امّا الثّالث فتقريره من وجوه
١٨٩ ص
(٧٥)
احدها الاجماع على حجيّة خبر الواحد فى مقابل السّيد و من تبعه و طريق تحصيله من وجهين
١٨٩ ص
(٧٦)
احدهما تتبع اقوال العلماء ممّن عدا السّيد و اتباعه
١٨٩ ص
(٧٧)
ثانيهما تتبّع الاجماعات المنقولة على حجيّة خبر الواحد
١٩٠ ص
(٧٨)
فمنها ما ادّعاه الشّيخ فى العدّة فى عبارته المتقدمة من دعوى الاجماع على اصل حجية خبر الواحد
١٩٠ ص
(٧٩)
و منها ما حكاه العلّامة فى النّهاية
١٩٠ ص
(٨٠)
و منها ما حكاه فى المعالم من اطباق علماء الاصحاب
١٩٠ ص
(٨١)
و منها ما قاله الفاضل التّونى من انا نقطع بعمل اصحاب الائمة
١٩٠ ص
(٨٢)
و منها ما ذكره المحقق القمىّ من اشتهار العمل بخبر الواحد فى زمن الرّسول و عمل الصّحابة عليه
١٩٠ ص
(٨٣)
و منها ما عن السيّد السّند النجفىّ
١٩٠ ص
(٨٤)
و منها ما عن السيّد رضى بن طاوس
١٩١ ص
(٨٥)
و منها ما عن الشّيخ فى العدّة و الشّهيد فى الذكرى من دعوى الاجماع على العمل بمراسيل صفوان بن يحيى
١٩١ ص
(٨٦)
ثانيها ان يدّعى الاجماع حتى من السّيّد و اتباعه على وجوب العمل بالخبر المظنون صدوره فى زماننا
١٩٢ ص
(٨٧)
ثالثها استقرار سيرة المسلمين على استفادة الاحكام الشّرعية من اخبار الثقات
١٩٢ ص
(٨٨)
رابعها استقرار طريقة العقلاء باجمعهم على الرّجوع الى خبر الثقة فى امورهم العادية
١٩٢ ص
(٨٩)
خامسها اجماع الصّحابة على جواز العمل بخبر الواحد من غير نكير
١٩٢ ص
(٩٠)
و استدلّ ايضا على القول بحجية مطلق الظنّ بوجوه
١٩٣ ص
(٩١)
الاوّل الدّليل المعروف بدليل الانسداد
١٩٣ ص
(٩٢)
الثانى ان فى مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبى او التحريمى مظنة للضرر
٢١٢ ص
(٩٣)
الثّالث انه لو لم يجب العمل بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح
٢٢١ ص
(٩٤)
الرّابع انه لا ريب فى وجود واجبات و محرّمات كثيرة بين المشتبهات و مقتضى ذلك وجوب الاحتياط
٢٣١ ص
(٩٥)
الخامس انّ طريقة العقلاء مستقرة و اتفاقهم منعقد على العمل بالظن عند انسداد باب العلم
٢٣٢ ص
(٩٦)
السادس ان الظنّ اقرب الى الواقع
٢٣٣ ص
(٩٧)
تنبيهات
٢٤٥ ص
(٩٨)
الاوّل انه يظهر ثمرة القول بحجية الظنون الخاصّة و القول بحجيّة مطلق الظنّ فى جواز التعدى
٢٤٥ ص
(٩٩)
الثانى انّه بناء على حجية مطلق الظنّ هل يجوز العمل بالظن فى صورة امكان العلم ام لا
٢٤٧ ص
(١٠٠)
الثّالث انه حكم بعض اصحابنا بان القول بحجيّة مطلق الظنّ انما يقتضى اطراد حجية الظنّ لا اختصاص الحجية بالظن
٢٤٨ ص
(١٠١)
الرابع انه قد اشتهر عدم جواز التمسّك بالظن فى مسائل اصول الفقه
٢٤٨ ص
(١٠٢)
الخامس فى الظن المستفاد من توثيقات اهل الرجال اقول
٢٥٣ ص
(١٠٣)
تذييل
٢٥٦ ص
(١٠٤)
السّادس انه قد اختلف فى حجية الظنّ فى الموضوعات
٢٥٧ ص
(١٠٥)
في أدلة القول بعدم حجية الظن في المقام
٢٥٨ ص
(١٠٦)
في أدلة القول بحجية الظن في المقام
٢٥٩ ص
(١٠٧)
فائدة
٢٦٣ ص
(١٠٨)
السّابع فى حجية الظن فى الموضوعات
٢٦٣ ص
(١٠٩)
فهنا مقامان
٢٦٤ ص
(١١٠)
المقام الاوّل فى الظن بالوضع
٢٦٤ ص
(١١١)
فائدة قد يتعارض كلمات اللغويّين فى معاني الالفاظ
٢٧٢ ص
(١١٢)
تذنيبات
٢٧٧ ص
(١١٣)
الاول ان الامر فى المقام فى باب العموم و الخصوص من وجه على خلاف تعارض الاخبار
٢٧٧ ص
(١١٤)
الثّانى انه لا اشكال فى لزوم العمل بالراجح فى المقام لو كان التعارض بالتباين او بالعموم و الخصوص من وجه
٢٧٧ ص
(١١٥)
الثّالث انه قد يتفق فى تعارض الاخبار التعارض بالعموم و الخصوص من وجه
٢٧٧ ص
(١١٦)
الرّابع ان تعارض نقل الاجماع مثل تعارض كلمات اللغويّين
٢٧٧ ص
(١١٧)
الخامس انه قد حكم الوالد الماجد ره تحرير كلامه
٢٧٧ ص
(١١٨)
السّادس انه يشترط فى لزوم البناء على الترجيح اتحاد الجهة
٢٧٩ ص
(١١٩)
السّابع انه قد يتفق تعارض كلمات اللغويّين فى تفسير المركب
٢٧٩ ص
(١٢٠)
المقام الثّانى فى الظنّ بالدلالة
٢٨٠ ص
(١٢١)
و هاهنا مطالب
٢٨٨ ص
(١٢٢)
الاوّل انّ مقتضى عد دلالة الاقتضاء من اقسام الدلالة كون الدلالة اعم
٢٨٨ ص
(١٢٣)
الثّانى ان مقتضى عد دلالة الايماء و دلالة الاشارة من اقسام الدلالة عموم الدلالة للكشف عن الاعتقاد
٢٨٨ ص
(١٢٤)
الثّالث ان الغالب فى الدلالة كشف اللفظ عن ارادة المعنى منه
٢٩٦ ص
(١٢٥)
الرابع انه قد حكى الباغنوى فى بحث دلالة النهى على الفساد انهم فرقوا بين جزء الماهية و جزء المفهوم
٢٩٧ ص
(١٢٦)
الخامس ما ذكره الشهيد فى القواعد
٢٩٧ ص
(١٢٧)
السّادس ما ذكره صاحب المعالم فى بحث الاستثناء الوارد عقيب الجمل المتعاطفة
٣٠٠ ص
(١٢٨)
السّابع ان مقتضى اعتبار دلالة الايماء و دلالة الاشارة كترك الاستفصال عن العموم حجية الظنّ المتعقب للفظ
٣٠١ ص
(١٢٩)
الثامن انه ربّما جرى الوالد الماجد ره فى جبر ضعف دلالة الخبر بالشهرة
٣٠١ ص
(١٣٠)
التّاسع ان تفسير الامام و لا سيّما العسكرى
٣٠٤ ص
(١٣١)
العاشر انّ الراوى قد يفسر بعض اجزاء الرّواية و تفسيره حجة لنا
٣٠٧ ص
(١٣٢)
الحادي عشر أنّه قد عنون فى الاصول جواز النّقل بالمعنى
٣٢١ ص
(١٣٣)
الثانى عشر انّ المدار فى فهم مداليل الفاظ الكتاب و السنة على فهم المجتهد
٣٢٢ ص
(١٣٤)
الثّالث عشر انّه يدور الامر فى باب المجازات المقرونة بالقرينة المتّصلة بين التصرّف فى ظاهرين
٣٢٢ ص
(١٣٥)
الرّابع عشر انّه يتاتّى الاشكال فى حجيّة المفهوم مطلقا
٣٢٣ ص
(١٣٦)
الخامس عشر انّه لا تردد ضمير او نعت او غيرهما رجوعا بين امرين و كان ظاهر الرّجوع الى احد الامرين فهل الظّهور المذكور حجّة ام لا
٣٢٣ ص
(١٣٧)
السّادس عشر انّه جرى جماعة فى باب تعارض الاحوال نقلا على ترجيح بعض الاحوال على بعض بكثرة الفوائد و قلّة المفاسد
٣٢٦ ص
(١٣٨)
السابع عشر ان مقتضى غير واحد من كلمات المحقّق القمّى عدم جواز الاعتماد على انصراف المشترك الى احد معانيه
٣٢٨ ص
(١٣٩)
فائدة
٣٣٣ ص
(١٤٠)
الثامن عشر ان السيّد السّند العلى جرى فى رسالة الشّهرة على كون اعتبار الظنّ بالاولويّة
٣٣٤ ص
(١٤١)
التاسع عشر انّه حكم سيّدنا بانّه لو انطبق ظاهر كلام الاصحاب على حكم مع تطرق احتمال مرجوح مخالف الظّاهر فى الفتاوى يكون الظنّ المتحصّل بالحكم حجّة
٣٣٥ ص
(١٤٢)
العشرون انّه ربما يتوهّم ان المتواتر اللّفظى مقطوع الدّلالة
٣٣٦ ص
(١٤٣)
الحادى و العشرون انّه ربما يقال انّه لا يعتبر الاعتبار فى قرينة المجاز
٣٣٦ ص
(١٤٤)
الثّانى و العشرون ان الدلالة اللّفظيّة كما تكون حجّة فى حقّ المجتهد فكذا تكون حجّة فى حقّ المقلد
٣٣٧ ص
(١٤٥)
الثّالث و العشرون انّه لو تعلّق حكم خاص بمدلول اللّفظ فلا يقتضى حجيّة مدلول اللّفظ باطراد الحكم فى اقسام الدلالة
٣٣٧ ص
(١٤٦)
الرّابع و العشرون انّه لو دار الامر بين وجهين من الوجوه المخالفة لظاهر اللّفظ
٣٣٨ ص
(١٤٧)
الخامس و العشرون انّه قد تعارف فى العرف افادة المطالب و تفهيمها بالافعال فى مقام الالفاظ
٣٣٨ ص
(١٤٨)
السّادس و العشرون في الأمر بالمقيد
٣٤٠ ص
(١٤٩)
السّابع و العشرون انّه قد اختلف فى ان حمل اللفظ على معناه الحقيقى مشروط بالظنّ الشّخصى
٣٤١ ص
(١٥٠)
تذييلات
٣٥٠ ص
(١٥١)
احدها انّ النزاع المبحوث عنه فى صورة تردد الامر بين الحقيقة و المجاز
٣٥٠ ص
(١٥٢)
ثانيها انّ النّزاع يختصّ بالوضع الشّخصى ام يعم الوضع النوعى
٣٥٠ ص
(١٥٣)
ثالثها انّ النّزاع المتقدّم و ان يكون فى باب المنطوق لكنه يطرد فى المفهوم او بعض المفاهيم
٣٥١ ص
(١٥٤)
رابعها انّ القول باعتبار الظنّ النّوعى انّما يجرى فى صورة الظنّ الغير المعتبر
٣٥١ ص
(١٥٥)
خامسها انّه لا اشكال فى انّ القائل باعتبار الظنّ النّوعى لا يجرى على اطراد الحكم المتعلّق بالمطلق فى جميع الافراد
٣٥١ ص
(١٥٦)
سادسها انّه لا اشكال فى عدم اعتبار اطلاقات الكتاب بناء على اعتبار الظنّ الشّخصى
٣٥٣ ص
(١٥٧)
سابعها انّه ربما يعمل القائل بالظن الشّخصى عمل القائل بالظنّ النّوعى
٣٥٣ ص
(١٥٨)
ثامنها انّه لو اتّفق الشّهرة على خلاف حكم العام فى بعض افراد العام
٣٥٥ ص
(١٥٩)
تاسعها انّه لو وقع التعارض بالعموم و الخصوص المطلق
٣٥٦ ص
(١٦٠)
العاشر انّه لو خصص العام او قيد المطلق بالمجمل
٣٥٧ ص
(١٦١)
حادى عشرها انه لو كان العام معمولا به عند المشهور فيعمل به و يقدم على الخاص
٣٥٧ ص
(١٦٢)
ثانى عشرها انّه لو سئل من الامام
٣٥٨ ص
(١٦٣)
ثالث عشرها انّه قد استفاض نقل الاتفاق على عدم جواز الاستثناء المستوعب
٣٥٨ ص
(١٦٤)
رابع عشرها انه لا اشكال فى عدم اعتبار الظنّ النّوعى بالعموم قبل الفحص عن المخصّص
٣٥٩ ص
(١٦٥)
خامس عشرها انه فى باب المجاز المشهور يحمل اللّفظ على المعنى الحقيقى تارة و يحمل اخرى على المعنى الحقيقى او المجازى على حسب اختلاف مراتب المجاز المشهور
٣٥٩ ص
(١٦٦)
سادس عشرها انه ربما يتكثر تخصيص العموم او تقييد الاطلاق فى الاخبار
٣٦٢ ص
(١٦٧)
سابع عشرها انه ربما يتوهم لزوم القول بعدم اعتبار الظنّ بالبقاء على القول بحجيّة الاستصحاب من باب اخبار اليقين
٣٦٣ ص
(١٦٨)
ثامن عشرها انه قد يتاتى الكلام فى اعتبار الظنّ الشّخصى و الظنّ النّوعى فى باب الخبر الصّحيح من حيث الظنّ بالصدور
٣٦٤ ص
(١٦٩)
تاسع عشرها ان اعتبار الظنّ النّوعى لا بدّ فيه من التعبّد
٣٦٤ ص
(١٧٠)
العشرون ان عدم اعتبار بعض اجزاء النصّ و ربما يعبر عنه باشتمال الحديث على ما لا نقول به هل يقتضى عدم اعتبار سائر الاجزاء ام لا
٣٦٥ ص
(١٧١)
حادى و عشرونها انّه ربما يتوهم ابتناء تعارض الخبرين على اعتبار الظنّ النّوعى
٣٦٨ ص
(١٧٢)
ثانى و عشرونها ان القول باعتبار الظنّ النّوعى يختص باشتباه المراد
٣٦٩ ص
(١٧٣)
الثامن و العشرون انّ من باب الظنون اللفظيّة المعروفة الكناية
٣٧٤ ص
(١٧٤)
تذنيبات
٣٨٠ ص
(١٧٥)
الاوّل انّه ربّما يتوهّم انّ مقتضى جواز الكناية جواز استعمال اللّفظ فى المعنى الحقيقى و المجازى فى استعمال واحد
٣٨٠ ص
(١٧٦)
الثّانى مفهوم الموافقة من باب الكناية بالخاص عن العام
٣٨١ ص
(١٧٧)
الثّالث في انّ المدار فى الصّدق و الكذب فى الكناية ما هو
٣٨١ ص
(١٧٨)
الاوّل انّ المدار فيهما على الواقع او الاعتقاد موافقة و مخالفة
٣٨٢ ص
(١٧٩)
الثّانى انّ المدار فيهما على موافقة المراد بالخبر للواقع
٣٨٢ ص
(١٨٠)
الثالث انّه يختص الكذب و الصّدق بالماضى
٣٨٢ ص
(١٨١)
الرّابع انّ الصّدق بعد اطراده فى المستقبل يختص بما لو كان مطابقة الخبر للخارج
٣٨٣ ص
(١٨٢)
الخامس انّه يختص الكذب بالعمد او يطرد فى الخطاء
٣٨٣ ص
(١٨٣)
السّادس انّ المدار فى الاخبار كالانشاء على الشّعور
٣٨٣ ص
(١٨٤)
السّابع انّ الكذب لعله يختص بالمكالمة مع الخلق و لا يعم المكالمة مع اللّه
٣٨٤ ص
(١٨٥)
الثّامن انّه يختص الصّدق و الكذب بما لم يتضح الحال فيه على المخاطب و غيره
٣٨٤ ص
(١٨٦)
التّاسع انّ الظاهر بل بلا اشكال اختصاص الكذب بالقول
٣٨٤ ص
(١٨٧)
العاشر انّ الظّاهر اختصاص الصّدق و الكذب بالنّسبة الاسنادية
٣٨٤ ص
(١٨٨)
الحادى عشر انه لا اشكال فى اختصاص الكذب بصورة تفطن المتكلم بمفاد الكلام
٣٨٤ ص
(١٨٩)
الثّانى عشر انّ الصّدق كثيرا ما يطلق على صدق اللسان
٣٨٤ ص
(١٩٠)
الثالث عشر انّ المشهور اختصاص الصّدق و الكذب بالاخبار
٣٨٥ ص
(١٩١)
الرّابع عشر انّ الظاهر بل بلا اشكال انّ المدار فى الكذب على القول بكون المدار على الاعتقاد انّما يكون على الاعتقاد حين الاخبار
٣٨٥ ص
(١٩٢)
الخامس عشر انّ التشكيك مع العلم بالثّبوت او العدم
٣٨٥ ص
(١٩٣)
السّادس عشر انّه لو قيل افعل كذا فقيل سمعا كذا و طاعة و كان المكنون فى الخاطر المخالفة فلعله لا يدخل فى الكذب
٣٨٥ ص
(١٩٤)
السّابع عشر فيما أفاده الوالد الماجد ره في المقام
٣٨٥ ص
(١٩٥)
الثامن عشر انّه ربما يتوهم اصالة الصّدق بملاحظة ما ذكره اهل البيان
٣٨٥ ص
(١٩٦)
التاسع عشر انه قيل قد جرى العرب على انّهم اذا نسبوا شيئا الى الخير و الصّلاح اضافوه الى لفظة صدق
٣٨٦ ص
(١٩٧)
العشرون انه قد حكم التفتازانى بان الخبر يدلّ على الصّدق و اما الكذب فليس بمدلوله بل هو نقيضه
٣٨٦ ص
(١٩٨)
الحادى و العشرون انّه قد ذكر المحقّق الرضى عند الكلام فى اسماء الافعال انّ الكذب يستعمل فى الاغراء
٣٨٦ ص
(١٩٩)
الثانى و العشرون في أن قبح الكذب و حرمته ينافى حسن الصبر
٣٨٦ ص
(٢٠٠)
الثالث و العشرون انّه قد ذكر فى الكلام ان تعريف الخبر بما يحتمل الصّدق و الكذب يستلزم الدّور
٣٨٨ ص
(٢٠١)
الثّامن و العشرون انّ من الظنون اللفظية المعروفة الاستخدام
٣٨٨ ص
(٢٠٢)
التّاسع و العشرون ان من الظنون اللفظيّة المعروفة التّضمين
٣٩٣ ص
(٢٠٣)
الثّلاثون انه كما يحصل الظنّ بالارادة من اللفظ كذا قد يحصل الظنّ بالارادة من الفعل
٣٩٦ ص
(٢٠٤)
الواحد و الثّلاثون انّه قد اتفق لاصحاب الائمة عليهم السّلم فى كثير من الموارد الخطاء فى فهم المراد من الكلام
٣٩٦ ص
(٢٠٥)
الثّامن انّه لو قام ظنّ على عدم حجية ظنّ بناء على حجيّة مطلق الظنّ
٤٠٣ ص
(٢٠٦)
التّاسع انه قد اشتهر النقض على القول بحجيّة مطلق الظنّ بالقياس و نحوه
٤٠٤ ص
(٢٠٧)
العاشر فيما أفاده المحقّق القمّى
٤٠٨ ص
(٢٠٨)
الحادى عشر انّه قد اتفق الاصوليّون من الخاصة و العامّة عدا بعض الاخباريّين و بعض العامة على وجوب الاخذ بالراجح فى تعارض الخبرين
٤١١ ص
(٢٠٩)
و هاهنا فوائد
٤١٦ ص
(٢١٠)
الاولى المدار فى ترجيح احد الخبرين المتعارضين
٤١٦ ص
(٢١١)
الثانية ان مقتضى كلام بعض الفحول ان اعتبار رجحان المتن فى باب التّرجيح باعتبار اعتبار الظنّ بالدّلالة
٤١٧ ص
(٢١٢)
الثّالثة ان مقتضى كلمات الاصوليّين ان المرجّح قد يرجّح المتن و قد يرجّح السّند
٤١٧ ص
(٢١٣)
خاتمة
٤١٧ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
رسالة في حجية الظن - الكلباسي، أبو المعالي
الكتاب: رسالة في حجية الظن
المؤلف:الكلباسي ، ابو المعالي
الجزء: ١
الوفاة:
المجموعة: أصول الفقه
تحقيق:
الطبعة:
سنة الطبع:
المطبعة:
الناشر:
ردمك:
ملاحظات:
المصدر: