دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٦ - التزاحم بين وجوبات الأجزاء و الشرائط
بخروج ما زاحمه الأهم من أفرادها من تحتها، أمكن أن يؤتى بما زوحم منها بداعي ذاك الأمر، فإنه و إن كان خارجا عن تحتها بما هي مأمور بها، إلّا أنه لما كان وافيا بغرضها كالباقي تحتها، كان عقلا مثله في الإتيان به في مقام الامتثال، و الإتيان به بداعي ذاك الأمر، بلا تفاوت في نظره بينهما أصلا.
طلب الضدين على نحو الترتب حيث حمل طلبهما على أحد الوجهين إمّا أن يكون تعلّق الأمر بالثاني بعد سقوط الأمر بالأوّل و إمّا أن يكون الأمر بالثاني- في صورة ترك امتثال التكليف بالأوّل- إرشادا إلى محبوبيته، و حاصل الوجهين المنع عن اجتماع أمرين مولويين بالضدين في زمان واحد.
و الاستدراك هو أنّه لا بأس باجتماع الأمرين فيما إذا كانت العبادة التي ضد للواجب الأهم من قبيل الواجب الموسع حيث يمكن الأمر بالموسع عند الأمر بالمضيق الأهم، غاية الأمر يوجب التضاد خروج الفرد المزاحم من الموسع، للواجب الأهم عن متعلق الأمر بالموسع و لكن مع خروجه عنه يمكن الإتيان به اطاعة للأمر بالموسع فانّ الأمر بالموسع و إن كان لا يدعوا إلّا إلى متعلّقه و متعلّقه- بلحاظ الأمر لا يعمّ الفرد المزاحم للواجب الاهم إلّا أنّ الفرد المزاحم بما أنّه كالفرد غير المزاحم في واجديّته لملاك العبادة فيمكن للمكلّف الإتيان به في مقام امتثال الأمر بالموسع فانّه لا يرى العقل تفاوتا في مقام الامتثال بين الفردين إذ خروج الفرد المزاحم عن متعلق الأمر بالموسع ليس للتخصيص- يعني فقد الملاك- بل للمزاحمة بينه و بين الواجب الأهم.
أقول: قد تقدم [١] أنّه لا مزاحمة بين الواجب الموسّع و الواجب المضيق حيث إنّ الطلب في ناحية الموسّع كما لا يتعلّق بالأفراد التي لا تزاحم الواجب المضيق
[١] تقدّم في الصفحة ١٩٤.