درر الفوائد في شرح الفرائد
(١)
المقصد الأول فى القطع
٣ ص
(٢)
فى بيان المراد من المكلف
٣ ص
(٣)
فى بيان الالتفات التفصيلى و الاجمالى
٦ ص
(٤)
فى بيان المراد من الحكم
٧ ص
(٥)
فى ان البحث عن القطع ليس من مسائل الاصول
٩ ص
(٦)
فى بيان الاصول العملية
١٠ ص
(٧)
فى بيان بعض الاصطلاحات فى هذا الفن
١١ ص
(٨)
فى تعيين مجارى الاصول العملية
١٣ ص
(٩)
فى بيان الاشكال الوارد على مجارى الاصول
١٤ ص
(١٠)
تنبيهان
١٥ ص
(١١)
فى ان طريقية القطع هل هى ذاتية او جعلية
١٦ ص
(١٢)
فى وجوب متابعة القطع
١٨ ص
(١٣)
تنبيه
١٨ ص
(١٤)
فى عدم صحة اطلاق الحجة على القطع
١٩ ص
(١٥)
فى معنى الحجة
١٩ ص
(١٦)
فى الفرق بين القطع الموضوعى و الطريقى
٢٤ ص
(١٧)
فى اقسام القطع
٢٥ ص
(١٨)
فى بيان الثمرة بين القطع الموضوعى و الطريقى
٢٧ ص
(١٩)
فيما ذهب اليه بعض الاخباريين
٢٩ ص
(٢٠)
فى قيام الامارات و الاصول مقام القطع الطريقى
٣٠ ص
(٢١)
فى تفسير رواية حفص
٣٣ ص
(٢٢)
فى تقسيم الظن الى الموضوعى و الطريقى
٣٤ ص
(٢٣)
(اشكال و دفع)
٣٦ ص
(٢٤)
تنبيه
٣٧ ص
(٢٥)
فى البحث عن التجرى
٣٨ ص
(٢٦)
فائدة
٤٠ ص
(٢٧)
فى الخدشة فيما استدل به على التجرى
٤٤ ص
(٢٨)
فى مصادفة القطع للواقع و عدمها
٤٩ ص
(٢٩)
فى نقل كلام صاحب الفصول
٥١ ص
(٣٠)
فى الجواب عما اختاره صاحب الفصول
٥٥ ص
(٣١)
فى ان التجرى اذا صادف المعصية تداخل عقابهما
٦٠ ص
(٣٢)
«فائدة»
٦١ ص
(٣٣)
فى تفسير الاعانة على الحرام
٦٤ ص
(٣٤)
فى اقسام التجرى
٦٦ ص
(٣٥)
«بقى الكلام فى بيان الثمرة للبحث عن التجرى»
٧١ ص
(٣٦)
فى نقل كلام المحدث الأسترآباديّ
٧٢ ص
(٣٧)
فى تعريف الحكمة العملية و النظرية
٧٦ ص
(٣٨)
فى اقسام العلوم النظرية
٨١ ص
(٣٩)
فى تفسير الهيولى
٨٦ ص
(٤٠)
فى تعارض الدليل العقلى و النقلى
٩٠ ص
(٤١)
فى الملازمة بين حكم العقل و النقل
٩٣ ص
(٤٢)
فى تعارض الدليل العقلى و النقلي
٩٩ ص
(٤٣)
فى توسط تبليغ الحجة فى اطاعة اللّه و الجواب عنه
١٠٥ ص
(٤٤)
فى الاعتماد علي العقل فى قبال الشرع
١١١ ص
(٤٥)
فى بيان عدم اعتبار قطع القطاع
١١٥ ص
(٤٦)
فى ان المعلوم بالاجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل ام لا
١٢٤ ص
(٤٧)
فى اعتبار قصد الوجه
١٢٩ ص
(٤٨)
فى تقديم الامتثال التفصيلى على الاجمالى
١٣٣ ص
(٤٩)
فى حرمة المخالفة القطعية
١٤٢ ص
(٥٠)
فى نقل كلام بحر الفوائد فى تصوير الصور للعلم الاجمالى
١٤٥ ص
(٥١)
فى العلم التفصيلى المتولد من العلم الاجمالى
١٤٩ ص
(٥٢)
فى فروع العلم الاجمالى
١٥٤ ص
(٥٣)
فى البحث عن مخالفة العلم الاجمالى
١٦٣ ص
(٥٤)
«تنبيهان» قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له
١٦٩ ص
(٥٥)
فائدة استطرادية فى الاجماع البسيط و المركب
١٧٧ ص
(٥٦)
فى البحث عن المخالفة العملية
١٧٨ ص
(٥٧)
فى البحث عن بعض فروع الجنابة المرددة بين الشخصين
١٩٥ ص
(٥٨)
فى البحث عن مسئلة الخنثى
٢٠٠ ص
(٥٩)
المقصد الثانى فى الظن
٢١٢ ص
(٦٠)
فى امكان التعبد بالظن
٢١٢ ص
(٦١)
فى الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٢٦ ص
(٦٢)
تنبيه
٢٤٠ ص
(٦٣)
تنبيه فى بطلان التصويب
٢٤٢ ص
(٦٤)
تتمة بحث الجمع بين الحكم الواقعى و الظاهرى
٢٤٣ ص
(٦٥)
فى القول بوجوب التعبد بالظن
٢٥٠ ص
(٦٦)
فى البحث عن وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
٢٥٢ ص
(٦٧)
فى تأسيس الاصل فى حرمة التعبد بالظن
٢٥٤ ص
(٦٨)
فى حرمة العمل بالظن بالاصول المتعددة
٢٥٨ ص
(٦٩)
فى الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها
٢٦٩ ص
(٧٠)
فى البحث عن حجية مطلق الظواهر
٢٧٤ ص
(٧١)
فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
٢٧٦ ص
(٧٢)
فى الجواب عما استدل به الاخباريون
٢٧٩ ص
(٧٣)
تنبيه
٢٨٢ ص
(٧٤)
فى البحث عن حجية ظواهر الكتاب
٢٨٥ ص
(٧٥)
منع الاخباريين من العمل بظاهر الكتاب
٢٩٠ ص
(٧٦)
دفع توهم عدم الجدوى فى البحث عن ظواهر الكتاب
٢٩٩ ص
(٧٧)
البحث عن تواتر القراءات السبع و حجيتها
٣٠٢ ص
(٧٨)
عدم وقوع التحريف فى القرآن
٣٠٣ ص
(٧٩)
وجوب العمل بظواهر الكتاب
٣٠٤ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص

درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥٦ - فى تأسيس الاصل فى حرمة التعبد بالظن

(م) و الحاصل ان المحرم هو العمل بغير العلم متعبدا به و متدينا به و اما العمل به من دون تعبد بمقتضاه فان كان لرجاء ادراك الواقع فهو حسن ما لم يعارضه احتياط آخر و لم يثبت من دليل آخر وجوب العمل على خلافه كما لو ظن الوجوب و اقتضى الاستصحاب الحرمة فان الاتيان بالفعل محرم و ان لم يكن على وجه التعبد بوجوبه و التدين به و ان كان لرجاء ادراك الواقع فان لزم منه طرح اصل دل الدليل على وجوب الاخذ به حتى يعلم خلافه كان محرما ايضا لان فيه طرحا للاصل الواجب العمل كما فيما ذكر من مثال كون الظن-


(ش) حاصل ما افاده (ره) ان العمل بغير العلم علي وجوه ثلاثة:

الاول‌ الاستناد اليه و جعل مدلوله هو حكم اللّه تعالى و ترتيب آثار الواقع عليه و هذا كما يتصور فيما اذا كان الظن حجة من قبل الشرع كذلك يتصور فيما اذا كان حجة من باب العقل كما اذا قلنا بحكم العقل فى زمان الانسداد بوجوب العمل بالظن فان العقل علي الفرض المذكور يحكم بكون حكم اللّه الظاهرى هو وجوب العمل بالمظنون و ترتيب آثار الواقع عليه لكونه اقرب الى الواقع من الوهم ففيه ايضا استناد و التزام بان المظنون حكم اللّه تعالى‌

الثانى‌ العمل بالظن بدون التعبد و الاستناد لكن بعنوان الاحتياط و رجاء ادراك الواقع‌

الثالث‌ العمل به بدون التعبد و الاستناد لكن بدون عنوان الاحتياط و الرجاء و اذا تبين هذه الامور الثلاثة فنقول اما العمل بالظن على الوجه الاول فهو حرام مطلقا لما ذكر من قيام الادلة الاربعة على الحرمة و اما العمل به على الوجه الثانى و الثالث فان لزم منه طرح اصل او دليل واجب العمل حرم العمل به مطلقا على ما يستفاد من كلام المصنف فى هذا المقام‌ قوله ما لم يعارضه احتياط آخر و الاحتياط هنا بمعنى احتمال طرف الزامى آخر مقابل له كما اذا دار الامر بين الوجوب و الحرمة و إلّا فالاحتياط بمعنى احراز الواقع على سبيل البت لا يتصور فيه التعارض و ان شئت قلت ان الاحتياط المصطلح لا يتحقق فيما اذا دار الامر بين المحذورين سواء دل دليل آخر على وجوب العمل بخلافه كما لو ظن الوجوب و اقتضى الاستصحاب او دليل اجتهادى آخر الحرمة اولا و لذا جعل-