درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٥٣ - فى البحث عن وقوع التعبد بالظن فى الاحكام الشرعية
- موضوع حكم العقل و لذا ورد الردع عن العمل بالقياس فالحكم العقلى لا يمنع من التعبد المولوى.
الجهة الثالثة فى بيان صحة التمسك بعمومات الادلة المانعة من العمل بغير العلم لاثبات حرمة العمل بمشكوك الحجية و تقريبه على ما يظهر من كلام الشيخ (ره) هو ان نسبة ادلة الحجية الى الادلة المانعة نسبة المخصص إلى العام فالشك فى حجية شيء يكون شكافى التخصيص و المحكم فيه عموم العام.
الجهة الرابعة فى امكان التمسك بالاصل العملى و هو استصحاب عدم الحجية و هذا البحث مبنى على الفراغ عن جريان الاستصحاب فى عدم التكليف فى نفسه كما هو المختار عند البعض و اما بناء على عدم جريان الاستصحاب فى الاحكام الكلية الانشائية مطلقا فلا معنى للبحث عنه فى خصوص المقام فان الأمر فى جميع موارد الشك فى الجعل من واد واحد.
الجهة الخامسة ما وقع التعبد به من الامارات امور و يأتى تفصيله عن قريب إن شاء اللّه تعالى و هذه الجهات المذكورة ملخص ما افاده بعض الاعلام و اذا تبين لك هذه الامور فاعلم ان العمدة فى المقام هو تأسيس الاصل عند الشك فى التعبد بالامارة الذى يكون عليه المعول عند عدم الدليل على وقوع التعبد بغير العلم مطلقا او فى الجملة.