درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢١٠ - فى البحث عن مسئلة الخنثى
(م) ثم ان جميع ما ذكرنا انما هو فى غير النكاح و اما التناكح فيحرم بينه و بين غيره قطعا فلا يجوز لها تزويج امرأة لاصالة عدم ذكوريته بمعنى عدم ترتب الاثر المذكور من جهة النكاح و وجوب حفظ الفرج الا عن الزوجة و ملك اليمين و لا التزوج برجل لاصالة عدم كونها امرأة كما صرح به الشهيد لكن ذكر الشيخ مسئلة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا او زوجة فافهم هذا تمام الكلام فى اعتبار العلم
(ش) حاصل ما افاده الشيخ (ره) ان الصورة المذكورة فى اول المبحث فى مسئلة الخنثى انما هى فى غير النكاح و اما التناكح فيحرم بينه و بين غيره قطعا لاصالة عدم ذكوريتها و عدم كونها امرأة فلا يجوز لها تزويج امرأة و لا التزوج برجل كما صرح به الشهيد و بالجملة ان عدم جواز التناكح بين الخنثى و غيره من معلوم الذكورية و الانوثية و مجهولهما مما لا شبهة فيه بل لا خلاف عدا ما يستظهر من عبارة الشيخ (ره) و بعض تابعيه إلّا ان الاشكال فيما ذكره الشيخ (قده) من التمسك بالاصل فى المقام حيث انه قد يقال بعدم جريان الاصل فيه و فى امثاله من جهة ان مجرد الشك فى الذكورية و الانوثية محقق لموضوع الحرمة فلا معنى لاجراء الاصل الموضوعى هذا مضافا الى انه ليست حالة سابقة للموضوع المردد فى المقام حتى يجرى فيه الاصل هذا و لكنه دفع الاشكال عن كلامه بجعل الاصل الموضوعى فى محل البحث بمعنى اصالة الفساد و عدم ترتب اثر العقد بقوله بمعنى عدم ترتب الاثر المذكور. هذا محصل ما افاده بعض الاعلام فافهم قوله و لكن ذكر الشيخ مسئلة فرض الوارث الخ قال الشيخ فى المبسوط على ما حكى و لا يتقدر فى الخنثى ان يكون أبا و اما لانه متى كان أبا كان ذكرا بيقين و متى كان اما كانت انثى بيقين و يتقدر أن يكون زوجا او زوجة على ما روى فى بعض الاخبار فان كان زوجا او زوجة كان له نصف ميراث الزوج و نصف ميراث الزوجة انتهى قوله فافهم قال صاحب وسيلة الوسائل لعله اشارة الى ان الفرض الذى فرضه الشيخ (ره) لا محصل له لان كونها زوجا او زوجة اما مسبوق بالعلم بكونها خنثى اولا بان كانت مجهولة الحال حين العقد-