حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٩٥ - النظر الأوّل الملك
وطئ بالشبهة لا بالعكس، و على الأب فكّه، إلّا الأنثى فتعتق.
و تحرم المملوكة لو زوّجها، و النظر إلى ما يحرم على غير المالك ما لم يفارق. (١)
و ليس للمولى فسخ العقد بدون بيعها، فيتخيّر المشتري، و لو اشتراها مزوّجة فأجاز أو لم يفسخ مع العلم استقرّ عقد الزوج، فإن فسخ على الفور بطل و كفاه الاستبراء مع الدخول.
و المالك بأحد الوجوه لا يحلّ له النكاح قبل الاستبراء بحيضة أو بخمسة و أربعين يوما إن تأخّرت، إلّا أن يملكها حائضا، (٢) أو من امرأة، أو آيسة، أو حاملا، أو يخبر الثقة (٣) بالاستبراء، أو يعتقها و يعقد عليها، (٤) و لو
قوله: «ما لم يفارق»،
و تنقضي العدّة.
قوله: «إلّا أن يملكها حائضا»،
إلّا زمان حيضها، و يشترط كونه حيضا معلوما لا كمن خصّصت حيضها بالتحيّر كناسية الوقت، بل يعتبر حينئذ مضيّ خمسة و أربعين يوما إن لم يسبقها حيض معلوم.
قوله: «أو يخبر الثقة»،
إذا كان هو البائع.
قوله: «أو يعتقها و يعقد عليها»
مع جهله بوطء محترم.