حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦٠٤ - الثاني الرقّ
..........
(عليه السلام) أم لا؟ فإن قلنا بالردّ اشتريت بالزائد، و إلّا فلا». و ليس بشيء، لأنّ المصنّف قد اختار عدم الردّ عليها حينئذ فكان ينبغي القطع بعدم الشراء. و الحقّ أن وجه النظر من إطلاق الرواية الصحيحة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه فكّ زوجة رجل مات و أعتقها و ورّثها [١]. و فعله حجّة فإذا لم يتمّ الافتكاك إلّا بالزائد وجب من باب المقدّمة. و كذلك أطلق الأصحاب القائلون بافتكاكها، كما أطلقوا القول في غيرها من الوارث، و من أنّ الافتكاك إنّما هو بالمملوك و ليس لها إلّا الربع فإذا لم يف كما لو لم تف التركة بشراء الوارث للجميع. و هذا هو الصحيح. و إنّما قيّد المصنّف في الإمام بحال ظهوره، لأنه حال الغيبة يردّ عليها عنده كما سبق فتشتري بالجميع، و لو لم يقل بالردّ عليها حينئذ بوجه جاء النظر المذكور.
[١] «الفقيه» ج ٤، ص ٢٤٦، ح ٧٩٣، باب ميراث المماليك، ح ٤، «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٣٧، ح ١٢١٣، باب الحرّ إذا مات و ترك وارثا مملوكا، ح ١٨، «الاستبصار» ج ٤، ص ١٧٨- ١٧٩، باب من خلّف وارثا مملوكا.، ح ١٧.