حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٥٢ - الخاصّة الثالثة الولاء
و لو كان ولد المعتقة رقّا فولاؤه لمعتقه و إن كان حملا. (١) و لو حملت به بعد عتقها فولاؤه لمعتقها إن كان أبوه رقّا، و إن كان حرّا في الأصل فلا ولاء لمعتق الأمّ، و إن كان أبوه معتقا فولاؤه لمولى أبيه. و لو أعتق الأب بعد ولادته انجرّ الولاء من مولى الأمّ إلى مولاه.
و لو أعتق ولد المعتقة- من مملوك- عبدا، فاشترى أبا المنعم و أعتقه، فكلّ من الولد و العبد مولى لصاحبه. (٢) و لو اشترت أباها فأعتق الأب
قوله: «و إن كان حملا»
أي و إن كان ولد المعتقة حملا حال عتق أمّه، لأنّه لا يتبعها في العتق فلا يكون ولاؤه لمعتقها خلافا للشيخ (رحمه الله) [١].
قوله: «فكلّ من الولد و العبد مولى لصاحبه»،
فإنّ ولاء الولد ينجرّ إليه من مولى الأمّ، لأنّه مولى أبيه، و ولاؤه للولد، لمباشرته عتقه.
[١]- «النهاية» ص ٥٤٥: «و إذا أعتق الرجل جارية حبلى من غيره، صار ما في بطنها حرّا كهيئتها».