حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٣ - المطلب الثاني في الأحكام
و ليس لها المطالبة بعد الانقضاء مع مانع الحيض و المرض بفيئة القادر، و تنقطع الاستدامة (١) بتجدّد أعذارها في المدّة دون إعذاره، (٢) فتحتسب مدّة جنونه و ينتظر حتّى يفيق، و مدّة ردّته. (٣)
و يلزم المحرم بفيئة العاجز و كذا الصائم. و لو وطئ حراما أثم وفاء.
و يتخيّر الحاكم بين الحكم على مذهبنا في الذمّيّين إذا ترافعا
قوله: «و تنقطع الاستدامة»،
عدمه قويّ.
قوله: «بتجدّد أعذارها في المدّة دون إعذاره».
و الفرق بينهما أنّ المدّة حقّ للرجل فلا يقطعها عذره بخلاف عذر المرأة. و يستثنى من أعذارها الحيض فلا يقطع قطعا، لتكرّره في كلّ شهر غالبا فلو لا استثناؤه لزم أن لا يتمّ الأربعة غالبا. و الأقوى عدم انقطاع الاستدامة بأعذارها مطلقا كأعذاره [١].
قوله: «و مدّة ردّته».
المراد بالردّة هنا ما كانت عن غير فطرة، لأنّ الردّة عن فطرة كالموت يبطل معها التربّص.
[١] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١٠، ص ١٤٥- ١٤٧.