حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٨ - تتمّة في الحجب
و من مات و عليه دين مستوعب (١) فلا ميراث، و إن لم يكن مستوعبا فالفاضل للوارث.
[تتمّة في الحجب]
تتمّة في الحجب كلّ أقرب يمنع الأبعد- فلا يرث ولد ولد مع ولد الصلب- إلّا المسألة الإجماعيّة.
و المتقرّب بالأبوين يمنع المتقرّب بالأب مع تساوي الدرجة.
و الإخوة تحجب الأمّ عمّا زاد عن السدس بشروط خمسة: وجود الأب، و أن يكونا رجلين أو رجلا و امرأتين أو أربع نساء أو أربع
قوله: «و عليه دين مستوعب»،
الأجود ما اختاره المصنّف في غير هذا الكتاب [١] من انتقال التركة إلى الوارث، لكن يمنع من التصرّف فيها حتّى يوفّى الدين منها أو من غيرها، فإن امتنع وفّى الحاكم الدين منها. و تظهر الفائدة في اختصاص الوارث بزوائدها من نماء و غيره و ترجيحه بأعيانها [٢].
[١] «تحرير الأحكام الشرعية» ج ٢، ص ١٧٣، «قواعد الأحكام» ج ٢، ص ١٦٧.
[٢] لمزيد التوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١٣، ص ٦١- ٦٢.