حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٦١٥ - الخامس الاشتباه في التقدّم و التأخّر
يفرض موت الزوجة، فللزوج نصيبه، و الباقي و ما ورثته لورثتها. و كذا غيرهما.
و لو كان كلّ منهما أولى من ورثة الآخر ورث كلّ منهما جميع تركة الآخر و انتقل إلى ورثته، فيأخذ ورثة الابن من أمّه جميع تركة الأب، و يأخذ إخوة الأب جميع تركة الابن.
و لو تساويا فلا تقديم كأخوين، و ينتقل مال كلّ واحد منهما إلى ورثة الآخر. و لو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الإمام.
و لو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثمَّ إلى ورثته، و لا شيء
تعبّدا، كأعداد الصلوات و الركعات، و مقادير الحقوق الماليّة و البدنيّة، فكان حقّه أن يقول: «تعبّدا استحبابا» و نحوه، لنفيه على كون التعبّد أعمّ منهما. و كيف كان فالأقوى أنّه على سبيل الوجوب تعبّدا، لدلالة الأخبار عليه كصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [١] و غيرها [٢].
[١] أشار إليها الشيخ في «تهذيب الأحكام» ج ٩، ص ٣٥٩، ح ١٢٨٢، باب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم في وقت واحد، ح ٢.
[٢] منها رواية محمّد بن مسلم و عبيد بن زرارة خرّجناهما في تعاليق «غاية المراد» نفس هذا المبحث فراجع.