حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٥٩٤ - الأوّل الكفر
للولد، و إن كان مرتدّا ورثه الإمام. و لو كان وارث المسلم كافرا فالميراث للإمام.
و المسلمون يتوارثون (١) و إن اختلفوا في المذاهب، (٢) و الكفّار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل.
و لو أسلم الكافر على ميراث قبل القسمة شارك (٣) إن ساوى، و اختصّ به إن كان أولى، و إن كان بعدها أو كان الوارث واحدا فلا شيء له. و لو كان الوارث الإمام فهو أولى إن لم ينتقل إلى بيت المال.
و الزوج كالواحد على رأي، (٤) و الزوجة كالمتعدّد على رأي. (٥)
منزلة العدم؟ قولان أجودهما الثاني.
قوله: «و المسلمون يتوارثون»
عدا الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسّمة.
قوله: «و إن اختلفوا في المذاهب»
ما لم يردّ الاختلاف إلى الكفر.
قوله: «قبل القسمة شارك»،
و نماء التركة بمرتبة المتجدّد بين الموت و الإسلام تابع للأصل كالسابق، و لو كان المال ممّا لا يمكن قسمته شارك فيه، و إن قسّم غيره على الأقوى.
قوله: «كالواحد على رأي»
جيّد.
قوله: «كالمتعدّد على رأي»
جيّد.