حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٩٧ - المطلب الثاني في الأحكام
المالك. و بعضها على الأوّل خمسة و نصف، و على الثاني خمسة، فتبسط العشرة على عشرة و نصف. (١) و بعضها إيجاب أربعة و نصف على
قوله: «فتبسط العشرة على عشرة و نصف» [١].
هذا الاحتمال مبنيّ على عدم دخول الأرش في بدل النفس. و حينئذ فيخصّص كلّ منهما بواحد، و يجب على الأوّل نصف قيمته بعد جنايته و تسعة، و على الثاني نصفها كذلك و هي ثمانية. فيلزم الأوّل أربعة و نصف مضافا إلى الواحد، و ذلك عشرة و نصف. و لمّا كان الواجب للمالك تمام القيمة خاصّة، فبسطت القيمة و هي عشرة على عشرة و نصف، فيلزم الأوّل منها خمسة و سبع و ثلثا سبع. و الثاني خمسة إلّا سبع و ثلثي سبع. و يتّضح ذلك بأن تضرب العشرة في عشرة و نصف تبلغ مائة و خمسة، فعلى الأوّل منها خمسة و خمسون، منها اثنان و خمسون و نصف بإزاء خمسة، و يبقى اثنان و نصف يقال سبعا و ثلثي سبع، لأنّ سبع العشرة و نصف، واحد و نصف. و على الثاني خمسون، منها اثنان و أربعون بإزاء أربعة و سبع و نصف بإزاء خمسة أسباع، يبقى نصف واحد و هو ثلث سبع، و مجموع ذلك عشرة.
[١]- في هامش المخطوطة: قوله: «فتبسط العشرة على عشرة و نصف»، بأن تضرب العشرة في عشرة و نصف تبلغ مائة و خمسة، فعلى الأوّل منها خمسة و خمسون جزءا، و على الثاني خمسون. و هذه الأجزاء كلّ عشرة و نصف منها درهم، فعلى الأوّل خمسة دراهم و سبع درهم و ثلثا سبع، و ذلك، لأنّ الخمسة باثنين و خمسين جزءا و نصف يبقى جزءان و نصف جزء، و نصف منها سبع درهم و الجزء الآخر ثلثا سبع. و على الثاني خمسة دراهم إلّا سبع درهم و ثلثا سبع درهم و هو ظاهر ممّا ذكر (منه).