حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الرابع في النفقة
و يحرم في الرجعيّة إخراج الزوجة من بيت الطلاق إلّا أن تأتي بفاحشة، (١) و أدناه أن تؤذي أهله. و يحرم عليها الخروج و إن كانت في حجّة مندوبة، و تخرج في الواجبة، فإن اضطرّت خرجت بعد نصف الليل و رجعت قبل الفجر.
و لا حجر في البائن و المتوفّى عنها.
و لو انهدم المسكن أو انقضت مدّة الإجارة (٢) خرجت، و كذا لو طلّقها في دون حقّها.
و لو أمرها بالتحويل فطلّقها بعد نقل رحلها اعتدّت في الأوّل، و لو انتقلت و بقي رحلها اعتدّت في الثاني، و إن رجعت لنقل متاعها فطلّقت اعتدّت في الثاني، و لو طلّقت في الطريق اعتدّت في الثاني.
و لو ارتحل أهل البادية ارتحلت معهم، و إن بقي أهلها خاصّة أقامت مع الأمن، فلو ارتحل أهلها خاصّة ارتحلت. و لو طلّقت في السفينة و هي مسكن مثلها اعتدّت فيها، و إلّا طالبت بحقّها.
و لو سكنت في منزلها و لم تطالب بمسكن فلا أجرة لها، و كذا لو.
.
الحمل لا تجري عليه أحكام الموجودين إلّا بعد انفصاله.
قوله: «إلّا أن تأتي بفاحشة»،
و هي توجب الحدّ.
قوله: «أو انقضت مدّة الإجارة»،
و يجب تحرّي الأقرب إلى المنتقل عنه فالأقرب، و لو أمكن تجديد الإجارة قدّم على الانتقال، و كذا لو أمكن إعادة المنهدم بسرعة.