حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٢٣ - المطلب الأوّل في شرائطه
الحيض، إن غاب مدّة يعلم انتقالها من قرء الوطء إلى آخر. و لو طلّق الحاضر أو الغائب دون المدّة و صادف حيضا بطل و إن لم يعلم، و تصدّق المرأة. و لو خرج في طهر لم يقربها فيه جاز طلاقها (١) مطلقا و إن صادف الحيض. و كذا غير المدخول بها. و الحاضر المنقطع عنها بمنزلة الغائب.
و أن تكون مستبرأة، فلو طلّق من هي في سنّ من تحيض و هي حائل في طهر المواقعة بطل، إلّا أن يمضي للمسترابة ثلاثة أشهر (٢) من حين الوطء.
و النطق بالصيغة الصريحة المجرّدة عن الشرط، و هي «أنت» أو «هذه» أو «زوجتي طالق». و الأخرس يشير. و غير العربي إن عجز عن الصيغة أتى بالترجمة. و لو كتب العاجز و نوى صحّ.
و لا يقع بشيء من الكنايات و إن نوى الطلاق، مثل: «خليّة» و «بريّة» و «الحقي بأهلك» و «اختاري نفسك» أو «أنت طلاق» أو «الطلاق» (٣) أو ..
قوله: «جاز طلاقها مطلقا و إن صادف الحيض»،
سواء انقضت المدّة، أم لا إذا لم يعلم بكونها حائضا حال الطلاق.
قوله: «للمسترابة ثلاثة أشهر».
المسترابة من هي في سنّ الحيض و لم تحض لطبع أو مرض أو حمل أو رضاع.
قوله: «أو أنت طلاق أو الطلاق»،
فإنّه كناية لا صريح، لأنّهما مصدر و المصادر غير موضوعة للأعيان.