حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٨ - السادس السكنى في دار تليق بها
و لو انقضت و هي باقية فلها المطالبة بأخرى. (١) و لو طلّقها استعاد الكسوة (٢) و ما زاد من النفقة عن يوم الطلاق، (٣) إلّا أن تنقضي المدّة التي قرّرت لها قبله. و لو مضت مدّة قبل الدخول فلا نفقة، إلّا أن تبذل التمكين التامّ.
و لو حضرت زوجة الغائب و بذلت التمكين عند الحاكم لم تجب النفقة إلّا بعد الإعلام و قدر وصوله أو وكيله. و لو أطاعت الناشزة لم تجب النفقة إلّا بعد الإعلام و زمان إمكان الوصول. (٤)
و لو ارتدّت سقطت نفقتها، فإن عادت وجبت و إن لم يعلم.
و ينفق على البائن مع ادّعاء الحمل، فإن ظهر الفساد استعيدت.
و لو أخّر نفقتها يسقط السالف إن قلنا: إنّ النفقة للحمل. (٥)
قوله: «فلها المطالبة بأخرى».
هذا إنّما يتمّ لو قلنا: إنّ الكسوة تمليك، و إن قلنا: إنّها إمتاع- كما اختاره هنا و هو الأقوى- فليس لها المطالبة بغيرها.
قوله: «و لو طلّقها استعاد الكسوة»
هو الأقوى.
قوله: «عن يوم الطلاق»،
بناء على الإمتاع، و يستعيد ما بقي من الكسوة بعد الطلاق.
قوله: «و زمان إمكان الوصول»
منه، أو من وكيله.
قوله: «يسقط السالف إن قلنا: إنّ النفقة للحمل»،
لا يسقط، لأنّ النفقة للمطلّقة الحامل. هذا إذا تحقّق الحمل، أمّا لو ظهر الفساد فيما بعد استعيدت مطلقا.