حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٤ - المطلب الأوّل في المحرّمات بالنسب و الرضاع
نزلن، و الأخت، و بناتها و إن نزلن، و العمّات و إن علون، (١) و الخالات كذلك، و بنات الأخ و إن نزلن.
و يحرم على النساء مثلهنّ من الرجال، سواء كان النسب عن نكاح صحيح، أو شبهة، أو زنى و إن انتفى شرعا.
و كلّ من حرم بالنسب حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة: (٢) الأوّل: حصول اللبن عن نكاح صحيح، فلو درّ لا به لم ينشر حرمة، و كذا الزنى. أمّا الشبهة فكالصحيح.
و لو طلّق فأرضعت بلبنه نشر الحرمة و إن دخلت بالثاني و حملت منه. و لو انقطع و عاد في وقت يمكن أن يكون للثاني فللثاني. و لو اتّصل حتّى وضعت من الثاني فما قبل الوضع للأوّل و ما بعده للثاني.
الثاني: القدر، و هو يوم و ليلة، أو ما أنبت اللحم و شدّ العظم، أو خمس عشرة رضعة ..
أولاد الخؤولة و العمومة.
قوله: «و العمّات و إن علون»،
و هنّ عمّات الأب و الأمّ، و عمّات الجدّ كذلك. لا عمّات العمّة و خالات الخالة، فإنّهنّ قد لا يحرمن.
قوله: «حرم مثله بالرضاع بشروط خمسة».
و يشترط مع ذلك كون المرضعة ذات حمل لذي النكاح أو ولد، فلا عبرة بلبن الخالية منهما مطلقا [١].
[١] لمزيد التوضيح راجع «الروضة البهية» ج ٥، ص ١٥٦.