حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٦ - المقصد الأوّل في من يجب عليه
شعائر الإسلام. (١)
و تستحبّ المرابطة بنفسه و بفرسه و غلامه و إن كان الإمام غائبا، و حدّها ثلاثة أيّام إلى أربعين يوما، فإن زادت فله ثواب الجهاد.
و تجب بالنذر مع الغيبة أيضا.
قوله: «شعائر الإسلام».
المراد بشعائر الإسلام الأمور المختصّة بشرعه كالأذان و صوم شهر رمضان [١]، و إنّما تجب الهجرة عليه مع إمكانها، فلو تعذّرت لمرض أو فقر فلا حرج. و ألحق به الشهيد (رحمه الله) الهجرة من بلاد الخلاف التي لا يتمكّن فيها المؤمن من إقامة شعائر الإيمان إذا أمكن إقامتها في غيره، مع القدرة [٢].
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ١٠١ ألف، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٧٤.
[٢] نسبه المحقّق الكركي إلى الشهيد في «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٧٤ و «تعليق الإرشاد» الورقة ١٠١ ألف، حيث قال: «. ينقل عن شيخنا الشهيد ذلك». و انظر «الروضة البهية» ج ٢، ص ٣٨٣، «مسالك الأفهام» ج ١، ص ١١٧. و هذا الكلام موجود في «الحاشية النجّارية»- المنسوبة للشهيد- الورقة ٥٣ ألف.