حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٧٠ - المقصد الأوّل في من يجب عليه
و بالأوّلين يخرجون عن الذمّة (١)، و أمّا الباقي فإن شرط في عقد الذمّة و أخلّوا به خرجوا، و إلّا قوبلوا بمقتضى شرعنا.
و لو سبّوا النبيّ (صلّى الله عليه و آله) قتل السابّ، (٢) و لو نالوه بدونه عزّروا، و لو شرط الكفّ خرقوا، و لو أسلموا كفّ عنهم.
و يجب جهاد غيرهم من أصناف الكفّار إلى أن يسلموا أو يقتلوا، و جهاد البغاة، على الكفاية (٣) على كلّ مكلّف حرّ ذكر غيرهم، بشرط وجود
قوله: «و بالأوّلين يخرجون عن الذمّة»
و بالأخير أيضا.
قوله: «و لو سبّوا النبيّ صلى الله عليه و آله قتل السابّ»،
و كذا القول في سبّ باقي الأنبياء و الملائكة، و مثلهم الإمام (عليه السلام) عندنا. و يجوز قتله لكلّ سامع مع الأمن، و لا يتوقّف على إذن الإمام أو نائبه و إن أمكن، و ينتقض عهده بذلك.
قوله: «على الكفاية»،
الجارّ متعلّق بقوله في أوّل الباب: «يجب إلخ» أي يجب جهاد أهل الذمّة و البغاة على الكفاية [١].
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ١٠٠ ألف.