حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥١ - المطلب الثالث الحلق
و لو رحل قبله رجع فحلق بها، فإن عجز حلق أو قصّر مكانه واجبا و بعث بشعره ليدفن بها مستحبّا، فإن عجز فلا شيء.
و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه. (١)
و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب و النساء و الصيد، (٢) فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب، (٣) فإذا طاف للنساء حللن له. (٤)
قوله: «و يمرّ الأقرع الموسى على رأسه»
و يجب عليه مع ذلك التقصير مع إمكانه، لأنّه بدل اختياري و الإمرار بدل اضطراري فلا يجزئ عنه.
قوله: «و بعد الحلق أو التقصير يحلّ من كلّ شيء عدا الطيب و النساء و الصيد»
إن وقع عقيب الرمي و الذبح، و إلّا توقّف عليهما أيضا.
قوله: «فإذا طاف للزيارة حلّ الطيب»،
الأقوى توقّف حلّ الطيب على السعي بعد طواف الحجّ [١] للرواية [٢].
قوله: «فإذا طاف للنساء حللن له»
و كذا يحلّ الصيد الإحراميّ بطواف النساء [٣].
[١] لا حظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٩٤ ب، «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٥٨.
[٢] «الفقيه» ج ٢، ص ٣٠٢، ح ١٥٠١، باب ما يحلّ للمتمتّع و المفرد إذا ذبح و حلق قبل أن يزور البيت، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٤٥، ح ٨٢٩، باب الحلق، ح ٢٢، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٨٧، ح ١٠١٨، باب أنّ من حلق رأسه قبل أن يطوف طواف الزيارة حلّ له كل شيء إلّا النساء و الطيب، ح ١.
[٣] لا حظ «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٢٥٨.