حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٥ - المقصد الثاني في الجمعة
ما لم يتلبّس في الوقت. (١)
و لا تجب إلّا بشروط: الإمام العادل (٢) أو من يأمره، و حضور أربعة معه، و الجماعة، و الخطبتان من قيام- المشتملة كلّ منهما على حمد الله،
قوله: «ما لم يتلبّس في الوقت» [١]
و لو بالتكبير، كما صرّح به المصنّف في غير الكتاب [٢].
و الأقوى اشتراط إدراك ركعة في الوقت كغيرها من الصلوات، و إلّا لم تصحّ بل تصلّى ظهرا.
قوله: «إلّا بشروط: الإمام العادل».
إنّما يشترط الإمام العادل أو من يأمره في الوجوب العيني لا التخييري- كما في حال غيبته- المعبّر عنه في كلام المصنّف [٣] و المحقّق [٤] بالاستحباب، فإنّ شرطه إمكان الاجتماع و الخطبتان، كما سيأتي، و ما ذكروه من دعوى الإجماع على اشتراطها بأحدهما [٥] أرادوا به اشتراط الوجوب المذكور، فإنّهم لا يسمّون فعلها حال الغيبة
[١] في هامش المخطوطة: قوله: «في الوقت» بركعة فصاعدا (منه).
[٢] «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ١١، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٣٦، «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ١٤٣.
أقول: و لكنّه اعتبر إدراك الركعة في الوقت في «مختلف الشيعة» ص ١٠٨ و «منتهى المطلب» ج ١، ص ٣٢١.
[٣] حيث قال في المتن: «و في استحبابها حال الغيبة قولان».
[٤] «شرائع الإسلام» ج ١، ص ٨٨، «المختصر النافع» ص ٣٦، «المعتبر» ج ٢، ص ٢٩٧. و انظر «المقاصد العلية» ص ١٩٤.
[٥] «الخلاف» ج ١، ص ٦٢٦- ٦٢٧، «المعتبر» ج ٢، ص ٢٧٩- ٢٨٠، «نهاية الإحكام» ج ٢، ص ١٣، «ذكري الشيعة» ص ٢٣٠، «جامع المقاصد» ج ٢، ص ٣٧١، ٣٧٩.