حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٥٨ - المقصد السادس في باقي المناسك
و السجود مستقبل القبلة داعيا، و شراء تمر بدرهم يتصدّق به، (١) و العزم على العود، و النزول بالمعرّس على طريق المدينة، و صلاة ركعتين به.
و الحائض تودّع من باب المسجد.
و يكره المجاورة بمكّة، (٢) و الحجّ على الإبل الجلّالة.
قوله: «و شراء تمر بدرهم يتصدّق به»
أي بدرهم شرعيّ، و يتصدّق به قبضة قبضة للرواية، [١] و علّل فيها [٢] بكونه «كفّارة لما لعلّه دخل عليه في حجّه من حكّ أو قملة سقطت أو نحو ذلك». و الأقوى إجزاؤه عنها و إن ظهر موجبها.
قوله: «و يكره المجاورة بمكّة».
قد اختلفت الأخبار في كراهة المجاورة و استحبابها [٣]،
[١] يعني رواية أبي بصير، و هي مرويّة في «الكافي» ج ٤، ص ٥٣٣، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة، ح ٢.
[٢] أي في رواية لا الرواية المشار إليها آنفا، فإنّ هذا التعليل ورد في حسنة معاوية بن عمّار، و هي مرويّة في «الكافي» ج ٤، ص ٥٣٣، باب ما يستحبّ من الصدقة عند الخروج من مكّة، ح ١، و «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٢٨٢، ح ٩٦٣، باب الوداع، ح ٧.
[٣] «الكافي» ج ٤، ص ٢٣٠، باب كراهية المقام بمكّة، ح ١- ٢، و ص ٢٢٧، باب الإلحاد بمكّة و الجنايات، ح ٣، «الفقيه» ج ٢، ص ١٢٦، ح ٥٤٥، باب علل الحجّ، ح ٧، و ص ١٦٥، ح ٧١٦، باب ابتداء الكعبة و فضلها و فضل الحرم، ح ٤٧، «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٤٢٠، ح ١٤٥٧، و ص ٤٤٨، ح ١٥٦٣، و ص ٤٦٣، ح ١٦١٦، باب من الزيادات في فقه الحجّ، ح ١٠٣، ٢٠٩، ٢٦٢.