حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٣ - المقام الأوّل في كفّارة الصيد
و في كسر بيض القطا و القبج لكلّ بيضة مخاض من الغنم (١) إن تحرّك، و إلّا أرسل فحولة الغنم في إناث بعدده فالناتج هدي، فإن عجز فكبيض النعام. (٢)
و في الحمام- و هو كلّ مطوّق- لكلّ حمامة شاة على المحرم في الحلّ، و لكلّ فرخ حمل، و كذا لكلّ بيضة إن تحرّك الفرخ، و إلّا فدرهم.
و على المحلّ في الحرم لكلّ حمامة درهم، و لكلّ فرخ نصف، و لكلّ
قوله: «لكلّ بيضة مخاض من الغنم»،
هو ما من شأنه أن يكون ماخضا أي حاملا، بمعنى بلوغه السنّ الذي يمكن فيه الحمل، و وجوبها فيه هو المشهور [١]، و به رواية مقطوعة [٢]، و الأقوى وجوب بكفارة من الغنم.
قوله: «فإن عجز فكبيض النعام».
الأجود أن يكون المراد به ما بعد الشاة، لأنّها لا تجب اختيارا و لا تكون بدلا، و حينئذ فيجب إطعام عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
و ما ذكره من الحكم هو المشهور، و الدلالة عليه قاصرة.
[١] «جامع المقاصد» ج ٣، ص ٣٠٩.
[٢] «تهذيب الأحكام» ج ٥، ص ٣٥٦- ٣٥٧، ح ١٢٣٩، باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعدّيه الشروط، ح ١٥٢، «الاستبصار» ج ٢، ص ٢٠٣- ٢٠٤، ح ٦٩٢، باب المحرم يكسر بيض القطاة، ح ٤.