حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٧٨ - النظر الثاني في زكاة الفطرة
بعض المملوك وجب عليه بالنسبة، و لو عاله المولى وجبت عليه.
و يستحبّ للفقير إخراجها بأن يدير صاعا (١) على عياله ثمَّ يتصدّق به.
و لو بلغ قبل الهلال (٢) أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب إخراجها، و لو كان بعده استحبّ ما لم يصلّ العيد. (٣)
و يخرج عن الزوجة و المملوك و إن كاتبه مشروطا إذا لم يعلهما غيره. (٤)
و تسقط عن الموسرة و الضيف الغنيّ بالإخراج عنه. (٥)
و زكاة المشترك عليهما إذا عالاه أو لم يعله أحد.
و لو قبل وصيّة الميّت بالعبد قبل الهلال وجبت عليه، و إلّا
قوله: «بأن يدير صاعا»،
معنى الإدارة أن يدفع صاعا إلى أحد عياله بالنيّة عن نفسه، ثمَّ يدفعه الآخذ إلى آخر و هكذا، ثمَّ يدفعه الأخير إلى المستحقّ الأجنبيّ، و لو دفعه إلى أحد السابقين صحّ أيضا. و لو كانوا غير مكلّفين- أو بعضهم- تولّى الوليّ عنه الإخراج.
قوله: «قبل الهلال».
المراد بالهلال هنا غروب ليلة الفطر، و بصلاة العيد الزوال مجازا فيهما.
قوله: «ما لم يُصلِّ العيد».
المراد بصلاة العيد وقتها مجازا، أي ما لم يخرج وقت العيد بالزوال.
قوله: «إذا لم يعلهما غيره»،
هذا إذا كان المعيل مخاطبا بها و إلّا فعلى الزوج و المولى.
قوله: «بالإخراج عنه»،
بل بالوجوب على غيره.