حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٣٤ - المقصد الأوّل في شرائط الوجوب و وقته
و تستحبّ في غلّات الطفل و مواشيه.
و لا زكاة على المملوك، و لا المكاتب المشروط، و الذي لم يؤدّ، و لو تحرّر من المطلق شيء وجبت الزكاة في نصيبه إن بلغ نصابا.
و لا بدّ من تماميّة الملك، فلا يجري الموهوب في الحول إلّا بعد القبض، و لا الموصى به إلّا بعد القبول (١) و بعد الوفاة، و الغنيمة (٢) بعد القسمة، (٣) و القرض حين القبض، و ذو الخيار حين البيع.
و حصول غبطة للطفل. و لو لم يكن وليّا أو لم يكن له فيه غبطة بطل البيع، و لا زكاة هنا على أحد، و لو كان الشراء في الذمّة وقع للمشتري و الزكاة المستحبّة عليه.
قوله: «إلّا بعد القبول»
سواء جعلنا القبول ناقلا للملك إلى الموصى له، أم كاشفا عن سبق ملكه من حين الموت، لانتفاء تمامية الملك على الثاني.
قوله: «و الغنيمة»،
الغانم يملك بالحيازة، فإذا بلغ حصّته نصابا وجبت الزكاة. و الأقرب ابتداء الحول من القسمة، سواء كانت الغنيمة من جنس أو أجناس مختلفة.
قوله: «بعد القسمة»
و قبض الغانم أو وليّه.