حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٣ - خاتمة من ترك من المكلّفين الصلاة مستحلّا ممّن ولد على الفطرة قتل
و كلّ من فاتته فريضة عمدا أو سهوا، أو بنوم أو سكر (١) أو شرب مرقد أو ردّة وجب القضاء، إلّا أن تفوت بصغر أو جنون أو إغماء- (٢) و إن كان بتناول الغذاء- أو حيض أو نفاس أو كفر أصليّ أو عدم المطهّر. (٣)
و يقضي في السفر ما فات في الحضر تماما، و في الحضر ما فات في السفر قصرا.
و لو نسي تعيين الفائتة اليومية صلّى ثلاثا و أربعا و اثنتين، و لو تعدّدت قضى كذلك حتّى يغلب على ظنّه الوفاء.
و لو نسي عدد المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء. و لو نسي الكمّية و التعيين صلّى أيّاما متوالية حتّى يعلم دخول الواجب في الجملة.
و لو نسي ترتيب الفوائت (٤) كرّر حتّى يحصّله، فيصلّي الظهر قبل العصر و بعدها، أو بالعكس لو فاتتا.
و يصلّي مع كلّ رباعيّة صلاة سفر لو نسي ترتيبه.
قوله: «أو سكر»
مع علمه به و اختياره، فلو كان جاهلا بكونه مسكرا، أو وجر في حلقه، أو تناوله لضرورة مسوّغة له فلا قضاء و كذا شرب المرقد [١].
قوله: «أو إغماء»
إذا لم يعلم بأنّه موجب للإغماء، أو له حاجة إليه، و إلّا وجب القضاء.
قوله: «أو عدم المطهّر»
بل يقضي عادم المطهّر على الأقوى.
قوله: «و لو نسي ترتيب الفوائت»،
الأقوى سقوط الترتيب مع جهله.
[١] في «لسان العرب» ج ٣، ص ١٨٣، «رقد»: «المرقد: شيء يشرب فينوّم من شربه و يرقده».