حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩١ - المطلب الأوّل في مبطلات الصلاة
[النظر الثالث في اللواحق]
النظر الثالث في اللواحق و فيه مقاصد:
[المقصد الأوّل في الخلل]
[المقصد] الأوّل في الخلل و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في مبطلات الصلاة]
[المطلب] الأوّل في مبطلات الصلاة كلّ من أخلّ بواجب عمدا أو جهلا- من أجزاء الصلاة أو صفاتها أو شرائطها أو تروكها الواجبة- أبطل صلاته، إلّا الجهر و الإخفات فقد عذر الجاهل فيهما.
و يعذر جاهل غصبية الثوب أو المكان، أو نجاستهما، (١) أو نجاسة.
قوله: «غصبية الثوب أو المكان، أو نجاستهما».
ذكر المكان هنا لا وجه له، لأنّ نجاسته في مسجد [١] الجبهة تذكر بعد [٢]، و في غيرها إن لم تتعدّ يعف عنها عند المصنّف [٣]، و إن تعدّت إلى
[١] قال الرضي في «شرح الشافية» ج ١، ص ١٨٤: «. و لو أردت موضع السجود و موقع الجبهة من الأرض، سواء كان في المسجد أو غيره فتحت العين.». و صرّح الشهيد الثاني في «الروضة البهية» ج ١، ص ٢١٢ و «المقاصد العلية» ص ١٥٢ و «الفوائد الملية» ص ٥١ بأنّ محلّ السجود- لا المكان المخصوص- هو المسجد بفتح الجيم.
[٢] حيث قال: «أو نجاسة البدن أو موضع السجود». و لاحظ «تعليق الإرشاد» الورقة ٣٧ ألف.
[٣] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٨٧، «قواعد الأحكام» ج ١، ص ٢٨، «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٣٤٢.