حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧ - المقصد الرابع في صلاة الكسوف
و سورة، ثمَّ يركع، هكذا خمسا، ثمَّ يسجد سجدتين، ثمَّ يقوم فيصلّي الثانية كذلك، و يتشهّد، و يسلّم.
و يجوز أن يقرأ بعض السورة، فيقوم من الركوع يتمّها من غير أن يقرأ الحمد، و إن شاء وزّع السورة على الركوعات الأولى، و كذا السورة في الثانية.
و وقتها من حين ابتداء الكسوف إلى ابتداء الانجلاء، (١) فلو قصر عنها سقطت، و كذا الرياح و الأخاويف. (٢) و لو تركها عمدا أو نسيانا حتّى خرج
قوله: «إلى ابتداء الانجلاء»
بل إلى تمام الانجلاء.
قوله: «و الأخاويف».
الأقوى عدم اشتراط سعة وقت الأخاويف- غير الكسوفين- للصلاة كالزلزلة [٦].
[٦] قال في «ذكري الشيعة» ص ٢٤٤: «وقّت الأصحاب الزلزلة بطول العمر و صرّحوا أنّه لا يشترط سعة الزلزلة للصلاة. و شكّ فيه الفاضل لمنافاته القواعد الأصولية من امتناع التكليف بفعل في زمان لا يسعه.
و باقي الأخاويف عند الأصحاب لا يشترط فيها السعة. و لا نرى وجها للتخصيص إلّا قصر زمان الزلزلة غالبا.».