حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٥ - السادس السجود
و العاجز عن السجود يومئ، و لو احتاج إلى رفع شيء يسجد عليه فعل، و ذو الدمّل يحفر لها ليقع السليم على الأرض، فإن تعذّر سجد على أحد الجبينين، (١) فإن تعذّر فعلى ذقنه.
و يستحبّ التكبير له قائما، و السبق بيديه إلى الأرض، و الإرغام، (٢) و الدعاء و التسبيح ثلاثا أو خمسا أو سبعا، و التوّرك و الدعاء عنده، و جلسة الاستراحة، و «بحول الله»، و الاعتماد على يديه عند قيامه سابقا برفع ركبتيه.
قوله: «على أحد الجبينين»،
و لا ترتيب بينهما، لكن يستحبّ تقديم اليمنى. و المراد بالذقن مجمع اللحيين [١]، و شعر اللحية ليس منه فيجب كشفه مع الإمكان.
قوله: «و الإرغام»،
الإرغام مأخوذ من الرغام- بفتح الراء- و هو التراب، و المراد إلصاق الأنف به، و تتأدّى السنّة بوضعه على ما يصحّ السجود عليه و إن لم يكن ترابا، و إن كان التراب أفضل [٢].
[١] في «المعجم الوسيط» ج ٢، ص ٨٢٠، «لحي»: «الحي: منبت اللحية من الإنسان و غيره، و هما لحيان».
[٢] لمزيد التوضيح راجع «الفوائد الملية» ص ٩٥.