بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٢
في الترغيب واللفظ له عن جابر وابن عباس قال : أهدى رسول الله مائة بدنة [١] ، فقدم علي ٧ من المدينة فأشركه في بدنه بالثلث ، فنحر رسول الله ٩ ستا وستين بدنة وأمر عليا فنحر أربعا وثلاثين ، وأمره النبي ٩ من كل جزور [٢] ببضعة فطبخت ، فأكلا من اللحم وحسيا من المرق [٣] ، وفي رواية مجاهد عن عبدالرحمان بن أبي ليلى عن علي ٧ قال : أمرني رسول الله ٩ أن أقوم على البدن ، قال : فإذا نحرتها فتصدق بجلودها وبجلالها [٤] وبشحومها ، وفي رواية : أن لا اعطي الجازر منها ، قال : نحن نعطيه من عندنا [٥].
كافي الكليني قال أبوعبدالله ٧ : نحر رسول الله ٩ بيده ثلاثا وستين ونحر علي ما غبر [٦].
تهذيب الاحكام أن النبي ٩ لما فرغ من السعي قال : هذا جبرئيل يأمرني بأن آمر من لم يسق هديا أن يحل ، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لصنعت مثل ما أمرتكم ولكني سقت الهدي ، وكان ٩ ساق الهدي ستا وستين أو أربعا وستين وجاء علي من اليمن بأربع وثلاثين أوست وثلاثين ، وقال لعلي : بما أهللت؟ قال : يا رسول الله إهلالا كإهلال النبي فقال النبي ٩ : كن على إحرامك مثلي وأنت شريكي في هديي فلما رمى الجمرة نحر رسول الله ٩ منها ستا وستين ونحر علي أربعا وثلاثين ، واستنابه في التضحي.
الحاكم بن البيع في معرفة علوم الحديث حدثنا أبونصر سهل الفقيه ، عن صالح بن محمد بن الحبيب ، عن علي بن حكيم ، عن شريك ، عن أبي الحسناء ، عن الحكم بن عتيبة ، عن زر بن حبيش قال : كان علي يضحي بكبشين : بكبش عن النبي وبكبش عن نفسه ،
[١]البدنة : الناقة أو البقرة المسمنة.
[٢]الجزور : ما يجزر من النوق أو الغنم. وجزر الشاة : نحرها.
[٣]حسا المرق : شربه شئيا بعد شئ.
[٤]جمع الجل بضم الجيم أو الفتح للدابة كالثوب للانسان تصان به.
[٥]أى نعطى الجزار اجرته من عندنا لا من الجزور فانه يتصدق به.
[٦]أى ما بقى.