آثار الباقية في شرح الحاشية - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣٧٠ - ضابطه شرائط اشكال اربعه
ششم از شكل چهارم امر چنين است .
و با توجّه بمطالب گفته شده ملاحظه ميشود كه ضرب سوّم و چهارم از اين شكل هم در تحت امر اوّل واقعند و هم مشتمل بر امر دوّم مىباشند لذا ترديد بين ايندو امر را حمل بر منع خلو نموديم .
سپس ميفرمايد :
تا اينجا شرائط تمام ضروب شكل اوّل و سوّم از نظر كمّ و كيف جهت گفته شد و نيز شرائط تمام ضروب شكل دوّم و چهارم از نظر كمّ و كيف بيان گرديد باقى ماند بيان شرائط ضروب شكل دوّم از حيث جهت كه مصنّف آنرا در عبارت بعدى بيان كرده است .
و امّا شرائط ضروب شكل چهارم از اين حيث اصلا مورد بحث واقع نشده است و شايد وجه آن عدم اعتناء منطقيين باين شكل باشد .
حاشيه : قوله : مع منافاة
يعنى انّ القياس المنتج المشتمل على الامر الثانى اعنى عموم موضوعيّة الاكبر مع الاختلاف فى الكيف اذا كان الاوسط منسوبا و محمولا فى كلتا مقدّمتيه كما فى الشكل الثانى فحينئذ لا بد فى انتاجه من شرط ثالث و هو منافاة نسبة وصف الاوسط المحمول فى الصغرى الى وصف الاكبر الموضوع فى الكبرى لنسبة وصف الاوسط المحمول كذلك الى ذات الاصغر الموضوع فى الصّغرى .
يعنى لا بدّ ان تكون النّسبتان المذكورتان مكيّفتين بكيفيّتين بحيث يمتنع اجتماع هاتين النسبتين فى الصّدق لو اتّحد طرفاهما فرضا و هذه المنافاة دائرة وجودا و عدما مع ما مرّ من شرطى الشّكل الثانى بحسب الجهة فبتحقّقها يتحقّق الانتاج و بانتفائها ينتفى الانتاج .
ترجمه و شرح : مرحوم محشّى در ذيل كلام مصنّف يعنى « مع منافاة الخ » ميفرمايد :
آثار الباقية في شرح الحاشية، ص